المحمول فإنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، وأمّا إذا كان مفاد الدليل عدم الاتّصاف من قبيل السالبة المحصّلة فلا تحتاج إلى وجود الموضوع لعدم ثبوت شيء له من الأوصاف ، بل المراد عدم اتّصافه وعدم الاتّصاف لا يحتاج إلى وجود الموضوع. هذا تمام الكلام في إجراء استصحاب الأعدام الأزليّة.
[الصلاة في اللباس المشكوك]
بقي الكلام في مسألة من المسائل الفقهيّة مبتنية على استصحاب الأعدام الأزليّة لا بأس بالتعرّض لها تبرّكا وهي مسألة الصلاة في اللباس المشكوك ، ولا يخفى أنّه قد اخذ في اللباس الذي يلبسه المصلّي أن لا يكون من غير مأكول اللحم ، إلّا أنّ الكلام في أنّ مفاد الدليل ما هو؟ وهل مفاده أنّه يعتبر في المصلّي أن لا يكون لابسا لغير المأكول ، وعليه يجرى استصحاب عدم كونه لابسا لغير المأكول حتّى على القول بعدم جريان استصحاب الأعدام الأزليّة ؛ لأنّ العدم في المقام نعتي للمصلّي.
أم أنّ مفاد الأدلّة اعتبار كون اللباس في غير غير المأكول كما هو ظاهر بعض النصوص (١) وعليه فيفرّق بين ما إذا شكّ في نفس اللباس فلا يجري الاستصحاب ؛ لعدم العلم باتّصاف مادّته بكونها من غير غير المأكول بناء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي ، وبين ما إذا شكّ في شعرة وقعت عليه أنّها من أجزاء غير المأكول أو غيره فيستصحب عدم وقوع غير المأكول عليه الذي كان قطعيّا قبل وقوعها.
أم أنّ مفاد الأدلّة اعتبار كون الصلاة غير واقعة في غير المأكول ، كما هو ظاهر رواية ابن بكير الموثّقة (٢) وعليه فبناء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي لا يجري الاستصحاب لا في نفس الصلاة لعدم اتّصافها قبل بشيء لعدم تحقّقها
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٢٥٠ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث الأوّل وغيره.
(٢) انظر المصدر السابق.