في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
والمناسب ذكرها في مباحث حجّية خبر الواحد ، ولكنّه بمناسبة العموم والخصوص حرّرت هنا. (ولا مخالف من أصحابنا في جواز التخصيص ، نعم خالف في المسألة بعض العامّة فذهب أبان بن عيسى إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إذا كان العامّ الكتابي غير مخصّص بقطعي ، أمّا إذا كان مخصّصا بقطعي فيجوز تخصيصه بالخبر الواحد (١) ، وذهب بعضهم إلى جواز تخصيصه بالخبر الواحد إذا كان مخصّصا بدليل منفصل قطعي دون المتّصل ودون ما لم يخصّص (٢) وتوقّف الباقلاني في المسألة (٣)) (٤).
والكلام في جواز التخصيص وعدمه في مرحلتين : إحداهما في وجود المقتضي وعدمه ، والاخرى من ناحية المانع وعدمه.
أمّا الكلام في ناحية المقتضي فقد يقال بأنّ الدليل الدالّ على حجّية الخبر الواحد قاصر عن جعل الحجّية له حتّى في قبال العموم الكتابي ؛ لأنّ الدليل هو الإجماع والسيرة ولم يتحقّقا في العمل به في قبال العمومات الكتابيّة ، فمقتضى العمل به قاصر في المقام.
والجواب أوّلا : أنّ دليل الحجّية ليس هو الإجماع والسيرة ، بل بناء العقلاء على العمل بالخبر الواحد الموثّق أو الصحيح ، وهذا متحقّق حتّى في قبال العمومات الكتابيّة ، ولم يردع عنه الشارع في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله أو أحد الأئمّة عليهمالسلام فالإمضاء لبناء العقلاء متحقّق أيضا. وثانيا : أن الإجماع والسيرة عامّان حتّى فيما كان في قبال
__________________
(١) الإحكام للآمدي ٢ : ٣٤٧ ، والمختصر وشرحه للعضدي : ٣٧٣.
(٢) وهو الكرخي كما في الإحكام ٢ : ٣٤٧ ، والمختصر وشرحه للعضدي : ٣٧٣.
(٣) الإحكام ٢ : ٣٤٧ ، والمختصر وشرحه للعضدي : ٣٧٣.
(٤) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.