قال الاستاذ الخوئي في مجلس بحثه : إنّ الحقّ مع المحقّق القمّي في هذه الكبرى الكلّية لأنّ الكلام مع احتمال خفاء القرينة من جهة التقطيع لا ظهور له أصلا حتّى يبني العقلاء على حجّية الظهور ، مثلا من ورده كتاب فيه عامّ وقد قطع بعض الكتاب المحتمل لأن يكون مخصّصا لذلك العامّ لا يستطيع أن يعمل بالعامّ لأنّه حينئذ لا ظهور له أصلا. نعم تطبيق المحقّق القمّي لهذه الكبرى الكلّية على الأخبار الصادرة عن المعصومين الواردة في كتبنا غير صحيح ، لأنّ المقطّع لهذه الأخبار اناس أتقياء عدول وقد ذكروا مثلا أنّ ما يتعلّق بالصلاة من هذا الخبر مثلا هو هذا ، فلو كان ثمّة قرينة تتعلّق به لذكروها ، فتأمّل (*). فلا يترتّب على ما ذكره قدسسره مقصوده من انسداد باب العلم.
[الكلام في القراءات السبع]
وحيث انتهى الكلام إلى هنا فلا بأس بالتعرّض للقراءات السبع وأنّها متواترة أم لا؟ ولجواز الاستدلال بها وعدمه ، وحكمها في قراءة الصلاة. والكلام يقع في تواتر القراءات السبع إجمالا ، فنقول : زعم بعض العامّة (١) تواتر القراءات السبع وتبعهم بعض أصحابنا (٢) بل ادّعى الاندلسي من العامّة (٣) أنّ من أنكر تواترها محكوم بالكفر لأنّه أنكر ما هو معلوم بالضرورة من الدين. ويمكن أن يراد بتواترها أنّ قراءة النبيّ في ضمنها قطعا لا المصطلح من التواتر إذ الظاهر عدم كونها متواترة ،
__________________
(*) أشرنا بالتأمّل إلى أنّ هذا يرجع إلى الاعتماد على فهمهم عدم كون المقطوع قرينة على الموجود لا على عدم كونه قرينة ، فافهم وتأمّل ، (الجواهري).
(١) انظر التمهيد في علوم القرآن ٢ : ٤٣.
(٢) انظر مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٠.
(٣) مفتي البلاد الأندلسيّة أبي سعيد (فرج بن لب) ، انظر التمهيد في علوم القرآن ٢ : ٤٩ و ٧٦.