في مباحث القطع
ويقع الكلام :
في طريقيته وأنّها ذاتيّة أو جعليّة.
وفي حجيّته وأنّها ذاتيّة أو جعليّة.
وفي إمكان نهي الشارع عن العمل بالقطع واستحالته.
أمّا الكلام في المورد الأوّل وهو طريقيّته ، فالظاهر أنّ طريقيّته عبارة عن انكشاف الواقع ، وانكشاف الواقع هو عبارة عن حقيقة القطع ، فهي ذات القطع وليست من ذاتيّاته ولا من الامور القابلة للجعل التشريعي. نعم لمّا كان القطع من الامور التكوينيّة لأنّه صفة تكوينيّة للإنسان جاز عقلا وأمكن للمولى أن يكوّنها في نفس العبد ، ولكن الجعل التشريعي لها أمر غير معقول أصلا ، فافهم.
المقام الثاني في حجّيته ، بمعنى كونه يحتجّ به المولى على عبده عند تركه ما قطع بوجوبه بقوله : «لما ذا تركت ما وصل إليك وجوبه» ويحتجّ به العبد على مولاه عند تركه ما قطع بحرمته فكان في الواقع واجبا بقوله : «عملت على طبق قطعي وما وصل لي من أحكامك».
والحجّية بهذا المعنى ـ أي بمعنى لزوم ترتيب الآثار على طبق ما قطع به ـ هل هي بحكم العقل بمعنى بعثه وحثّه ، أو بحكم العقلاء ، أو بادراك العقل؟ المعروف فيما بينهم الأوّل.