وفيه : أنّ قياس ما نحن فيه على مورد الخبر الحسّي قياس مع الفارق ، فإنّ الخبر إن كان بأمر حسّي كسفر زيد مثلا فتكثر الأخبار فيها يوجب اضمحلال احتمال كذبه كما ذكر القائل ، لكن ذلك فيما يكون حدسيّا ممنوع ، لأنّ احتمال الخطأ في الحسّيات ضعيف ، وفي الحدسيّات قويّ جدّا.
وأمّا الملازمة العاديّة فقد تقرّب بأنّ رأي الملك مثلا يستفاد القطع به من أخبار أتباعه ، فلو أخبر أتباعه بأنّه عازم على السفر غدا يحصل القطع بعزمه ، ولا ريب أنّ العلماء أصحاب الإمام عليهالسلام وأتباعه فيحصل من اتّفاقهم هنا القطع بالحكم. وهذا أمر عادي غير قابل للإنكار.
والجواب : أنّ هذه وإن سلّمت حيث يتّصل أتباع الملك أو الرئيس به لكنّه من جهة كونه حينئذ إخبارا عن حسّ ، أمّا حيث يكون الإخبار حدسيّا فلا ، والمقام من قبيل الثاني.
وأمّا الملازمة الاتّفاقيّة فلا ننكر أنّه قد يحصل اتّفاقا من اتّفاق الأصحاب القطع برأي المعصوم إلّا أنّ الأمر الاتّفاقي لا يدخل تحت ميزان ، فقد يحصل لبعض العلماء القطع باتّفاق معظم الأصحاب ، وقد يحصل باتّفاق خمسة أو عشرة لشخص آخر فلا ميزان في الملازمة الاتّفاقيّة أيضا.
فتلخّص ممّا ذكرنا عدم حجّية الإجماع المحصّل لعدم الملازمة العقليّة والعاديّة ، ووجود الاتفاقيّة لا يجدي لعدم انضباطها.
[الإجماع المنقول]
كما ظهر أن لا موقع للبحث عن حجّية نقل الإجماع ، ضرورة أنّه بعد تحقّق حجّية الإجماع المحصّل يتكلّم في أنّ نقل الإجماع حجّة أم لا. نعم لو علمنا ممّن نقل الإجماع أنّه اطّلع على اتّفاق جمع لو اطّلعنا على اتّفاقهم لحصل لنا القطع برأي المعصوم كان حجّة ، ولكن هذا من أين يحرز؟