في حجّية الشهرة وعدمها
والشهرة قد تكون في الرواية كما إذا اشتهر ذكر الرواية في كتب الأصحاب ، ولا ريب في كونها مرجّحة للمشهورة في مقام التعارض ، لقوله عليهالسلام : خذ بأشهرهما (١) وقوله : خذ بما اشتهر بين أصحابك (٢) عند سؤاله عن الروايتين المتعارضتين.
وقد تكون في الاستناد كما إذا اشتهر استناد الأصحاب في حكم من الأحكام إلى رواية ، (ولا ريب في كونها جابرة لضعف سندها لدخوله تحت التبيّن الّذي علّق عليه وجوب العمل بالخبر الواحد ، لأنّ استناد الفقهاء الأتقياء إليه كاشف عن اطّلاعهم على صحّته كما أنّ إعراضهم عن الرواية المقابلة موهن لها وإن كانت في أرقى مراقي الصحّة ، بل كلّما ازدادت صحّة ازدادت وهنا بإعراضهم عنها) (٣).
وقد تكون في الفتوى كما إذا اشتهرت الفتوى بين الأصحاب من غير أن يعلم مستندها ودليلها.
وكلامنا في المقام في حجّية الشهرة الفتوائيّة ، (ذهب المشهور إلى عدم حجّية الشهرة ، وحينئذ فيمكن أن يقال : إنّه يلزم من حجّية الشهرة عدم حجّية الشهرة) (٤). وذهب بعضهم إلى حجّية الشهرة في الفتوى ، ودليلهم وجوه :
أحدهما : الأخذ بإطلاق الموصول في قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر» (٥) في مرفوعة زرارة ، وفي مقبولة ابن حنظلة : ينظر إلى
__________________
(١) لم نعثر عليه بعينه. والظاهر أنّه مأخوذ من مقبولة عمر بن حنظلة ، انظر ذيل الحديث ٣٢٢٣ من كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨.
(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
(٣ و ٤) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٣ و ٤) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٥) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.