[أدلّة المانعين عن العمل بخبر الواحد]
الأوّل : دعوى الإجماع على المنع عن العمل بأخبار الآحاد ، بل ادّعى بعضهم (١) أنّ ترك العمل بأخبار الآحاد من ضروريّات مذهبهم ويعرفون به كالقياس.
الجواب : أنّ دعوى الإجماع في مثل المقام من الدعاوي المقطوع ببطلانها ، لأنّ المشهور قائلون بحجّية أخبار الآحاد (٢) ومع القطع بكذب هذه الدعوى لا يكون نقل الإجماع مجديا ، بل قد ذكرنا عدم حجّية الإجماع المنقول مع الشكّ في صدقه وكذبه؟ بل أنّ الإجماع المنقول لو كان حجّة فدليل حجّيته ما دلّ على حجّية أخبار الآحاد ، وحينئذ فيلزم من وجوده عدمه ، وما يكون كذلك لا يكون حجّة قطعا.
الثاني) (٣) : الأخبار الدالّة على أنّ ما خالف كتاب الله لم نقله أو زخرف باطل أو أطرحه أو ارم به الجدار ، وإنّ ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو سنّة نبيّه فلم نقله ، من الأخبار المتواترة (٤) بألسن مختلفة الدالّة على النهي عن العمل بما خالف الكتاب أو لم يوافقه ، وما وافق الكتاب أو السنّة المتواترة فلا حاجة إليه ، إذ يكفينا الكتاب والسنّة المتواترة عنه.
والجواب : أنّ هذه الأخبار كما تواترت فكذلك تواترت أخبار دالّة على لزوم العمل بخبر الواحد الثقة مثل قوله عند السؤال عن يونس بن عبد الرحمن وأنّه ثقة تؤخذ عنه معالم الدين : نعم (٥) ومثل قوله : لا عذر لأحد في ترك العمل بما يرويه
__________________
(١) انظر رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٤ و ٣ : ٣٠٩.
(٢) انظر الفرائد ١ : ٢٣٧.
(٣) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٤) انظر الفرائد ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، والوسائل ١٨ : ٧٥ ، الباب ٩ من صفات القاضي.
(٥) الوسائل ١٨ : ١٠٧ ، الباب ١١ من صفات القاضي ، الحديث ٣٣.