فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ عمدة الجواب عن إشكال أنّ القول بالمفهوم لآية النبأ يقتضي شمول خبر السيّد وهو يقتضي عدم حجّية خبر الواحد منحصر في الأجوبة الثلاثة الّتي ذكرناها :
١ : من أنّ خبر السيّد حدسي ، فلا يكون مشمولا لحجّية الخبر المستفادة من مفهوم آية النبأ.
٢ : وأنّ خبره معارض بخبر الشيخ الطوسي قدسسره على الحجّية ، ودليل الحجّية لا يشمل المتعارضين.
٣ : وأنّ شمول آية النبأ لقول السيّد يقتضي عدم حجّية قوله ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
وربّما يذكر هنا جواب رابع (بيان ذلك : أنّ خبر الواحد إنّما يجعل حجّيته في ظرف الشكّ فيه يعني في صدقه أو كذبه ، فلو علم صدقه فلا معنى للتعبّد بصدقه ، كما أنّه كذلك إذا علم كذبه. وحينئذ فإن عمّت الآية خبر السيّد وغيره فبمقتضى شمولها لخبر غير السيّد يقطع بعدم حجّية خبر السيّد للعلم بعدم مطابقة مؤدّاه للواقع ، وإن اختصّت بجعل الحجّية لخصوص خبر السيّد فيلزم التخصيص ، وإذا دار الأمر بين التخصّص والتخصيص كان التخصّص مقدّما (١) محافظة على أصالة العموم.
والجواب : أنّ ذلك متين في صورة المعارضة ، ولا معارضة في المقام بين خبر السيّد والأخبار الواردة في فروع الفقه ، لعدم اتّحاد الموضوع. نعم دليل الحجّية لا يشمل خبر السيّد وبقيّة الأخبار معا ، وحينئذ فلو شملت خبر السيّد لكان قبول بقيّة الأخبار الواردة في الفقه ممكنا بالتخصيص لخبر السيّد) (٢).
__________________
(١) انظر نهاية الأفكار ٣ : ١١٩.
(٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.