والجواب أوّلا : من حيث النقض بما لو أقرّ بإقراره السابق فهل يقبل إقراره بإقراره أم لا؟ وبما لو قامت البيّنة على البيّنة السابقة ، فإنّ كلا من الجهتين واردة في هذين الموردين ، مع عدم توقّف أحد من الفقهاء في إثبات الإقرار الأوّل بالإقرار الثاني وترتيب آثاره مع عدم دليل غير إقرار العقلاء على أنفسهم حجّة. وكذلك لا يتوقّفون لو قامت البيّنة فشهدت بقيام بيّنة سابقة على نجاسة الإناء الفلاني مثلا في نجاسته أصلا ، مع أنّ كلا المحذورين واردان فيه حرفا بحرف.
وثانيا : من حيث الحلّ ، وتقريبه : أنّ الحكم تارة يكون حكما شخصيا فيتأتّى فيه جميع ما ذكر في هذا الإيراد ، واخرى يكون حكما حقيقيّا منشأ للموضوعات على تقدير وجودها وبوجود كلّ فرد ينحلّ الحكم إليه ، فالقضيّة الحقيقيّة وإن كانت بصورة حكم واحد إلّا أنّها في الحقيقة أحكام متعدّدة بتعدّد موضوعاتها ، وحينئذ فالمقام وهو جعل الحجّية لخبر الواحد بنحو القضيّة الحقيقيّة كما في بقيّة الأحكام.