أحدهما : حجّية هذا الخبر الملزم بالترك المعلوم صدوره أو صدور بقيّة الأطراف من الأخبار.
وثانيهما : العلم الإجمالي ببقاء بعض العمومات والإطلاقات غير مقيّدة وغير مخصّصة المتردّد بين هذا العموم وغيره من العمومات. فهنا يتكوّن فرع لم نعلم بسبق تدوينه وهو ما لو كان الفرد متعلّقا لعلمين إجماليّين ، مثلا لو كان لرجل ثلاث زوجات صغرى ووسطى وكبرى وقد علم إجمالا أنّه حلف على وطء واحدة من الصغرى أو الوسطى في ليلة معيّنة وعلم إجمالا بأنّه حلف على ترك وطء واحدة مردّدة بين الوسطى والكبرى في تلك الليلة فهنا الوسطى وقعت طرفا لكلّ من العلمين ، فما حكم هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى هذه الأطراف؟
فنقول : إنّ مقتضى تنجيز العلم الإجمالي ترتيب الاحتياط في كلّ من الصغرى بوطئها والكبرى بترك وطئها ، وأمّا الوسطى فيكون حكمها التخيير نظير التخيير في دوران الأمر بين المحذورين وليس المورد منه ، لأنّه من الممكن أن لا تكون الوسطى محكومة بحكم من هذين الحكمين في الواقع ، بأن يكون المحلوف على وطئها الصغرى وعلى ترك وطئها الكبرى ، والوسطى غير محكومة أصلا ، بخلاف مورد دوران الأمر بين المحذورين فإنّه لا ينفكّ عن أحدهما قطعا. وبالجملة فملاك التخيير في دوران الأمر بين المحذورين وهو عدم القدرة على الامتثال القطعي موجود في المقام ، فلذا يحكم بالتخيير العقلي لعدم القدرة على إحراز الامتثال.
لا يقال : إنّ الاضطرار إلى وقوع أحد الأمرين في الوسطى خارجا يوجب انحلال العلم الإجمالي فلا يجب الاحتياط في الأطراف ، لأنّ هذا الطرف ـ وهو الوسطى ـ مرخّص فيه للاضطرار وبقيّة الأطراف مشكوكة شكّا بدويّا فتجري الاصول فيها لعدم المعارض.
فإنّه يقال : إنّ الاضطرار في المقام عقلي من باب عدم تعقّل خلوّ الوسطى من أحد الأمرين خارجا في مقام العمل ، فليس كالاضطرار الموجب لانحلال العلم