في الأدلّة العقليّة على حجّية مطلق الظنّ
وهي أربعة :
أحدها : أنّ في مخالفة الحكم المظنون مظنّة الضرر ودفع الضرر المظنون واجب فيجب العمل بالحكم المظنون ، ولا يخفى أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر غير مبنيّة على التحسين والتقبيح العقليّين أصلا بل هي من المرتكزات الفطريّة ، فلا يرد (١) على ما ذكرنا أنّها لا يقول بها الأشاعرة لإنكارهم التحسين والتقبيح العقليّين ، لأنّها من المرتكزات الفطريّة للإنسان بل لكافّة أفراد الحيوان.
كما أنّ الظاهر أنّ المراد من الوجوب في المقام ليس الوجوب التكليفي بل المراد الإلزام الطريقي الإرشادي بحيث لا يترتّب على مخالفته أكثر ممّا يترتّب على مخالفة الواقع نفسه ، إذ لا يعقل أن يكون مخالفة القطع أقلّ من مخالفة الظنّ ، فتكون مخالفة القطع ذات عقاب واحد وهو العقاب على مخالفة الواقع ، ومخالفة الظنّ ذات عقابين : أحدهما على مخالفة الواقع ، والآخر على مخالفة لزوم دفع الضرر المظنون تكليفا.
والجواب : أنّ المراد من الضرر إن كان العقاب الاخروي فالكبرى وإن كانت مسلّمة إلّا أنّ الصغرى غير مسلّمة ، وذلك لأنّ العقاب إنّما هو على مخالفة التكاليف الواصلة وجدانا كما في موارد القطع ، أو تعبّدا كما في موارد الأمارات ، والتكليف
__________________
(١) انظر شرح مختصر الاصول : ١٦٣ ، المتن للحاجي والشرح للعضدي.