ولا يخفى عليك أنّ هذا الذيل لا مفهوم له ، لأنّ ظاهر كلام الإمام عليهالسلام جعل الذكيّ قبال الميتة لا تأسيس حكم كلّي جديد ، فقد جعل الإمام عليهالسلام الذكيّ في مقابل الميتة المذكورة في كلام السائل ، كما يرشد إليه ذكر الوحشيّة أيضا مع عدم الخصوصيّة فيها ، فافهم وتأمّل.
(وهناك قسم خامس وهو ما شكّ في حلّيّته وحرمته من جهة الشكّ في القابليّة وعدمها والوقوع وعدمه بحيث يقترن الشكّان معا فيه ، فهل يجري فيه أصالة عدم التذكية أم لا؟ الظاهر جريانها وترتّب حكم غير المذكّى عليها.
وما عن بعض الأساطين (١) من عدم جريان أصالة عدم التذكية ، لعدم أثر لها لكونها مسبوقة بالشكّ في القابليّة ، فالذبح وعدمه لا أثر له حينئذ.
لا يخفى ما فيه ، ضرورة أنّ أثر التذكية مفقود إلّا أنّ أثر عدم التذكية لا مانع من ترتّبه ، لأنّا نقطع حينئذ بحرمته إمّا لأنّه كلب لم يذبح أو شاة لم تذبح ، فتأمّل) (٢).
هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعيّة بأقسامها.
وأمّا الكلام في الشكّ في حلّية حيوان من جهة الشبهة الحكميّة ، والشكّ في الحكم يكون على الصور الأربع أيضا :
أحدها : أن يكون الشكّ في الحلّية بعد إحراز القابليّة للتذكية ووقوعها وإنّما كان الشكّ في كونه من الشارع حاكما بحلّيته أم لا ، وهذا لا إشكال في حلّيته لقاعدة الحلّ الثابتة بحديث الرفع واستصحاب الحرمة حال الحياة لا يجدي ، لأنّها كانت محمولة على القطعة المبانة من الحيّ ، وعلى بلع الحيوان حيّا ، والموضوع غير باق قطعا.
الثاني من الصور : ما إذا كان الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في عروض الجلل مثلا بعد إحراز القابليّة الذاتيّة للتذكية واحتملنا ارتفاع القابليّة للذكاة به ،
__________________
(١) مقالات الاصول ٢ : ٢٠٢.
(٢) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.