وإن كان نهيا فإتيان ما عدا هذا المشكوك فرديته لا بأس به ، لعدم إحراز كونه مجموعا لتلك الطبيعة إذ يحتمل أن تكون هذا المشكوك من أفرادها ، وحينئذ فلا يحرم فعل غيره من الأفراد لكونه ليس هو المجموع. وقد اتّضح ممّا ذكرنا أنّ موارد الشكّ في تحقق امتثال عنوان المأمور به لا بدّ من إجراء قاعدة الاشتغال ، وفي مقام الشكّ في انطباق المأمور به على فرد لا مانع من جريان البراءة ، وهذا مبني على إجراء البراءة في مقام الشك بين الأقل والأكثر مطلقا كما سيأتي وعلى جريان البراءة في التكاليف المنحلّة.
ولا فرق فيما ذكرناه بأسره في المقام بين التكاليف المستقلة التي ذكرناها وبين التكاليف الضمنية من الجزئية والشرطية والمانعية ، فكلّ مورد جرى فيه البراءة في المستقلّة يجري في الضمنية أيضا وكلّ مورد جرت قاعدة الاشتغال في المستقلّة جرت في الضمنية أيضا ، ولا فرق بينهما إلّا في تحقّق العلم الإجمالي بالتكليف في التكاليف الضمنية دون الاستقلالية.
[استطراد الكلام في اللباس المشكوك] :
وحيث انجرّ الكلام إلى هنا فلا بأس بالبحث في اللباس المشكوك فنقول :
لا يخفى أنّ عمدة الكلام بين الأساطين في اللباس المشكوك مبنيّ على ما ذكرنا من صور توجّه النهي وأنّ المطلوب به ترك كلّ فرد فرد بنحو يكون لكلّ فرد امتثال وعصيان ، أو أنّ المطلوب به مجموع التروك ، أو المطلوب العنوان البسيط المنتزع من هذه التروك ، ولا فرق بين مقامنا ومسألة اللباس المشكوك إلّا أنّ مورد كلامنا النهي النفسي والنهي عن اللباس المشكوك نهي غيري ضمني.
وتحقيق الكلام في اللباس المشكوك بنحو الاختصار هو أنّه بعد الفراغ عن كون لبس غير المأكول من أجزاء الحيوان مانعا عن صحّة الصلاة ، لا أنّ الصلاة في غير