الوقت لا يحقّقه ، لأنّه مثبت. ولو شككنا في كونه وجوديّا أو عدميّا فهو كاف في عدم إجراء الاستصحاب للشكّ في إحراز الموضوع حينئذ ، فالبراءة حينئذ محكّمة.
ولكنّ صاحب الوسائل عقد في الوسائل بابا للزوم القضاء حتّى يظنّ الفراغ ، وذكر فيها (١) أنّ كفاية الظنّ فيها أو اعتباره تقدّم في قضاء الفوائت من النوافل ، وفي ذاك الباب رواية إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة تجتمع عليّ قال عليهالسلام : «تحرّ واقضها» (٢) فلعلّ المشهور فهم منها ـ أي من لفظ «تحرّ» ـ كفاية الظنّ أو اعتباره ، ولكن حيث لم تشتمل الرواية على جهل بعدد الفوائت يحتمل أن يراد منها : اقصد واقضها مثل قوله : (فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً).
وربّما وجّه فتيا المشهور بأنّهم يقولون بلزوم اليقين بالفراغ فيما لو تنجّز التكليف بالقضاء سابقا كما لو كان يعلم مقدار الفائت ثمّ نسي لا مطلقا. وحينئذ ففتياهم بوجوب القضاء حتّى يعلم الفراغ صحيح ، لكون الشكّ حينئذ بعد تنجّز التكليف ، فلا بدّ من إحراز الفراغ. ولا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ العلم إنّما ينجّز ما دام موجودا ، فإذا انعدم انعدم تنجيزه ، فلا بدّ من إجراء البراءة مطلقا حيث يشكّ في الأقلّ والأكثر من الفوائت ، فافهم) (٣).
في حسن الاحتياط
نقل عن بعض الأخباريّين (٤) التشنيع على الاصوليّين من جهة عدم قولهم بحسن الاحتياط ، وليس الاصوليّون قائلين بعدم حسن الاحتياط ، بل لا منكر منهم لحسن الاحتياط حتّى إذا قامت حجّة على الترخيص ، لبقاء احتمال مخالفة تلك الحجّة للواقع.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٦٤ ، الباب ١١ من أبواب قضاء الصلوات.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٨ ، الباب ١٩ من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٢.
(٣) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٤) انظر الفوائد الطوسية : ١٩٦ ـ ٢٢٠ ، والحدائق ١ : ٤٠ ـ ٥٠.