وكذا لا يتمّ أيضا فيما لو كان مشغولا بالنهوض للقيام وشكّ في أنّه سجد سجدتين أم قد ترك إحداهما ، فحينئذ حيث إنّه يمكن أن يكون شكّه بعد تجاوز المحلّ فيكون عوده لها مبطلا ، ويمكن أن لا يكون هذا النهوض محقّقا للتجاوز فيكون الرجوع واجبا إلّا أنّه يمكن أن يرفع يده عن هذه الصلاة ويعيد صلاة اخرى سالمة عن ذلك ، واحتمال حرمة القطع قد تقدّم الكلام فيه) (١).
هذا تمام الكلام في دوران الأمر بين المحذورين في واقعة واحدة.
[في دوران الأمر بين المحذورين عند تعدّد الواقعة]
أمّا إذا دار الأمر بين المحذورين في واقعتين ، فتارة يكون الدوران دفعيّا ويكون منشؤه تعدّد موضوع التكليف ، واخرى يكون في الأفراد التدريجيّة.
أمّا إذا كان في الأفراد الدفعيّة كأن علم بحلف على فعل من فعلين المطالعة أو قراءة الشعر وعلم بحلف على ترك أحد هذين أيضا ، فربّما يقال حينئذ بالتخيير بين فعلهما معا أو تركهما معا أيضا ، لدوران كلّ من المطالعة وقراءة الشعر بين الوجوب والتحريم فيجوز فعلهما ؛ لأنّه عند فعل المطالعة المردّدة بين الوجوب والتحريم لم يعلم بالمخالفة ، وعند قراءة الشعر بخصوصه لم يعلم بالمخالفة من ناحية قراءة الشعر ، نعم بعدهما يعلم إجمالا أنّه فعل محرّما وكذا في صورة تركهما لكنّ العلم الإجمالي بعد العمل لا أثر له.
ولا يخفى عليك طريق بطلان هذا التقرير بأن يقال : إنّ عندنا علما إجماليّا بوجوب أحد الفعلين فمقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب إتيانهما معا وهو معنى الموافقة القطعيّة وحرمة تركهما معا وهو معنى حرمة المخالفة القطعيّة ، كما أنّ عندنا علما إجماليّا بحرمة أحد الفعلين فمقتضى هذا العلم الإجمالي تركهما معا وهو معنى
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.