الكلام في الشكّ في المكلّف به
والكلام فيه يقع في مقامين :
الأوّل : لو دار الأمر بين المتباينين. الثاني : لو دار بين الأقلّ والأكثر.
ويقع الكلام الآن في الأوّل ، وبعد الفراغ منه ـ إن شاء الله وتحقيقه وقد كنّا بيّنا الشكّ في التكليف وجريان البراءة فيه ـ يقع الكلام في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر وأنّه من قبيل الشكّ في التكليف حتّى تجري فيه البراءة أو الشكّ في المكلّف به حتّى تجري فيه قاعدة الشغل.
فنقول : ذكر الآخوند قدسسره أن لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي من حيث انكشاف الواقع بهما ، وأنّ التكليف المعلوم إن كان فعليّا من جميع الجهات فلا محيص عن امتثاله شرعا ووجوب موافقته القطعيّة وحرمة مخالفته القطعيّة ، وإن لم يكن فعليّا من جميع الجهات لا مانع حينئذ من جعل الاصول الشرعيّة في أطرافه ؛ لأنّه ما لم يصل إلى مرتبة البعث والزجر لا مانع من جعل الاصول حينئذ ، وبهذا وفّق في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أيضا.
وبالجملة ، فلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أنفسهما وإنّما الفرق في المتعلّق ، فإنّ متعلّق العلم التفصيلي لا بدّ أن يكون فعليّا ، ومتعلّق العلم الإجمالي يمكن أن لا يكون فعليّا فتجعل الاصول في أطرافه (١).
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٤٠٧.