ثمّ علم إجمالا بخلل في أحد الواجبين لا فرق بينهما أصلا. فما ذكره الميرزا النائيني قدسسره من كون محلّ الكلام هو الوجه الأوّل (١) ، لم يعلم وجهه فلا يمكن المساعدة عليه.
بل كما يجري الكلام في مقام الجعل فيقع الكلام في جريان حديث الرفع وقاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم جريانهما ، كذلك يقع الكلام فيما لو أتى بواجبين ثمّ علم إجمالا بخلل في أحدهما فهل تجري قاعدة الفراغ في كليهما أو لا تجري في كليهما أو تجري في أحدهما دون الآخر؟ فيقع الكلام في جريان الأدلّة الشرعيّة وعدمها (*) فنقول :
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٣ : ٤٠٩.
(*) ذكر المقرّر قدسسره في أوراق ملحوقة بيانا آخر عن جريان الأصول والأمارات في أطراف العلم الإجمالي محدّدا هذا الموضع لإيراده ، وهذا نصّه :
فيقع الكلام تارة في إمكان جعل الأدلة في أطراف العلم الإجمالي واخرى في وقوعه فنقول المتصور في المانع الثبوتي أمران :
أحدهما : الترخيص في المعصية فيما لو علم إجمالا بحرام مردّد بين إناءين أو واجب مردّد بين فعلين ، فإجراء أصالة الإباحة أو البراءة فيهما من قبل الشارع المقدس ترخيص في المعصية وهو قبيح بنفسه وإن لم يفعل المكلف مقتضاها ، فإن الترخيص في المعصية قبيح من المولى. ولا يخفى أنّ هذا المحذور إنّما يكون حيث يكون المعلوم بالإجمال تكليفا إما بالفعل أو الترك أمّا لو لم يكن تكليفا فلا.
الثاني : المناقضة وهو إنّما يتم حيث تكون الأدلة الجارية في الأطراف من الأمارات التي تكون لوازمها حجة كالبينة ، فإنّه لو علم نجاسة أحد الإناءين فقامت بينة على طهارة أحدهما بخصوصه فإنّ لازمها نجاسة الثاني من جهة العلم الإجمالي بالنجاسة ، فلو قامت بينة أخرى على طهارة الثاني بخصوصه دلّت على نجاسة الأول بالملازمة ، فلازم جعل حجية البينة لأطراف العلم الإجمالي المناقضة ، وهذا المحذور لا يخص التكليف الإلزامي ، بل يجري حتى في غيرها. وأمّا لو كانت الأدلة هي الأصول المحضة فلا مناقضة ؛ لأنّها ليست كالأمارات المذكورة ناظرة إلى الواقع ، وإنّما هي لبيان الوظيفة العملية ، فلو علم بوجوب أحد