تنبيهات العلم الإجمالي
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : أنّ الموافقة القطعيّة واجبة سواء حرمت المخالفة القطعيّة أم لم تحرم ، كما إذا علم بحرمة الجلوس في أحد غرفتين في وقت خاصّ ، فهنا المخالفة القطعيّة ليست بمحرّمة لعدم إمكانها ، ولكنّ الموافقة القطعيّة واجبة فيها فيجب عليه تركهما. كما أنّه إذا لم يمكن الموافقة القطعيّة تحرم المخالفة القطعيّة ، كما إذا علم بوجوب الجلوس في أحد غرفتين في وقت معيّن ، فهنا لا يمكن الجمع بينهما قطعا فلا تجب الموافقة القطعيّة ، ولكن تحرم المخالفة القطعيّة فليس له أن يتركهما معا ويجلس في مكان آخر في ذلك الوقت المعيّن.
فما ذكره الميرزا قدسسره من أنّه إذا لم تجب الموافقة القطعيّة لم تحرم المخالفة القطعيّة ورتّب عليه عدم وجوب الاجتناب في أطراف الشبهة الغير المحصورة (١) لم يساعد عليه البرهان.
التنبيه الثاني : قد عرفت ممّا قدّمنا أنّ تعارض الاصول وتساقطها هي الّتي توجب تنجيز العلم الإجمالي ، فلو لم تجر الاصول في بعض الأطراف لمانع من الموانع فحينئذ يبقى الطرف الآخر لا معارض له فيجري فيه. فمن ذلك ما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف أو خرج أحد الأطراف عن محلّ الابتلاء أو قام هناك دليل شرعي على تعيين النجس أو الحرام ، كما إذا قامت البيّنة على نجاسة الإناء المعيّن فلا مانع من جريان أصالة الطهارة أو الإباحة في الثاني إذ لا معارض له ، وكذا لو وقع قطرة دم في الإناءين المشتبهين أوّلا أو إناء ثالث غيرهما فلا مانع من إجراء الأصل في الإناء
__________________
(١) انظر قوانين الاصول ٢ : ٣٧.