أمّا أوّلا : فلاختلافها باختلاف الأشخاص ، فإنّ بعض الأشخاص يستطيع المخالفة القطعيّة في بعض الأمثلة دون بعض الأشخاص.
وأمّا ثانيا : فباختلافها بلحاظ المعلوم الإجمالي ، فإنّه قد لا تكون المخالفة القطعيّة ممكنة بلحاظ بعض المعلومات الإجماليّة ، وقد تكون ممكنة بلحاظ بعض المعلومات الأخر مع اتّحاد العدد في كليهما ، فليس المناط الكثرة في الأطراف فقط.
وأمّا ثالثا : فإن أريد من عدم إمكان المخالفة عدمها دفعيّا فأغلب صور الشبهة المحصورة تدخل في غير المحصورة ، وإن أريد عدم إمكان المخالفة ولو تدريجا فتخرج أغلب صور غير المحصورة حينئذ ، فإنّ من علم بوجود قصّاب في ضمن خمسمائة قصّاب يبيع الميتة يمكنه أن يخالف تدريجيّا بأن يشتري من كلّ قصّاب يوما من الأيام حتّى يأتي على الخمسمائة.
وبالجملة ، فما ذكره الميرزا النائيني قدسسره مجمل لم يعلم منه معنى محصّل لا يرد عليه إشكال.
فتحصّل أنّا لم نعلم معنى محصّلا لغير المحصور ، ولا يهمّنا ذلك لعدم ورود هذا اللفظ في لسان دليل حتّى نبحث عن معناه ليكون الدليل خاصّا أو عامّا بحسب سعة موضوعه وضيقه. وحينئذ فلا يمكن التكلّم في حكم الشبهة الغير المحصورة لعدم إحرازها حتّى يتكلّم في حكمها ، ولكنّا نقول ـ بعون الله تعالى ـ : إنّ الشبهة مطلقا محصورة كانت أو غيرها :
إمّا لا يمكن موافقتها قطعا ولا مخالفتها قطعا ، وقد تقدّم الكلام فيها في دوران الأمر بين المحذورين.
إمّا يمكن الموافقة القطعيّة والمخالفة القطعيّة معا ، وقد تقدّم الكلام في أنّ مقتضى تنجيز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة.
وإمّا أن تمكن المخالفة القطعيّة ولا تمكن الموافقة القطعيّة ، كأن يعلم أنّه نذر في وقت خاصّ الجلوس في الحرم العلوي أو المسجد الهندي ، فهنا المخالفة القطعيّة ممكنة