التنبيه [السابع](١) : ذكر شيخنا الأنصاري قدسسره (٢) من شروط تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة التحريميّة عدم خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء عادة ، وذكر في وجهه أنّ الخارج عن محلّ الابتلاء عادة وإن أمكن الابتلاء به عقلا لا تكليف بالاجتناب عنه ، ومن الممكن كونه هو الّذي وقع فيه النجاسة فيكون الطرف الآخر مشكوك التكليف بوجوب الاجتناب ، فتجري الاصول فيه بلا معارضة جريانها في معارضه أصلا (وقد وسّع الخروج عن محلّ الابتلاء إلى بطن الإناء وظهره بدعوى عدم داع لاستعمال خارج الإناء عادة ، وحمل صحيحة عليّ بن جعفر ـ فيمن امتخط بعد الرعاف فصار الدم قطعا قطعا فأصاب إناءه ... الخ (٣) ـ عليه) (٤).
وذكر الآخوند قدسسره في حاشية الكفاية (٥) أنّه لا فرق بين كون العلم الإجمالي متعلّقا بتحريم أو بإيجاب ، فحيث يكون طرف الشبهة التحريميّة منتركا لعدم الداعي إليه عادة ، ويكون طرف الشبهة الوجوبيّة لازم الحصول ، لعدم الداعي إلى تركه عادة يكون النهي عن الأوّل كالأمر بالثاني لغوا ؛ لأنّهما لإحداث الداعي نحو ترك الأوّل وفعل الثاني ، فحيث يكون الأوّل منتركا بأسبابه العاديّة والثاني محقّقا حصوله بأسبابه العاديّة لا يمكن توجّه التكليف نحوهما ، فيكون الطرف الآخر مجرى للاصول ؛ لأنّ المقام من مقامات الشكّ في التكليف لا العلم به.
__________________
(١) في الأصل : السادس.
(٢) فرائد الاصول ٢ : ٢٣٤.
(٣) الوسائل ١ : ١١٢ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل.
(٤) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٥) حاشية الكفاية المطبوعة مع حاشية الفرائد : ٣٢٣.