الملزم لازم التحصيل كالتكليف فلا بدّ من الفحص عن القدرة عليه ، ولا يكتفى باحتمال عدم القدرة وليس في المقام إحراز لفوات الغرض الملزم لو ترك الطرف المقدور ، لاحتمال حصوله بترك الطرف المشكوك مقدوريته) (١).
بقي أمران :
أحدهما : أنّه كما لا يكون العلم الإجمالي منجّزا إذا كان بعض الأطراف ممتنعا عقلا فهل يكون المنع الشرعي كالمنع العقلي أم لا؟ فلو كان بعض الأطراف ممنوعا شرعا منه ، مثلا إذا كان عنده إناءان أحدهما المعيّن مغصوب ثمّ وقعت قطرة دم إمّا في المغصوب وإمّا في الإناء الآخر فهل ينجّز مثل هذا العلم الإجمالي؟ الظاهر عدم التنجيز ؛ لأنّ الإناء الثاني محرّم الاستعمال فلا يتوجّه نحوه تحريم آخر ، ومن المحتمل أن يكون هو النجس فلا يعلم التكليف الحادث بوقوع القطرة ، لاحتمال أن لا يحدث تكليف لي بوقوعها فيكون الطرف الآخر مجرى للاصول من غير معارض.
الثاني : أنّ أطراف العلم الإجمالي إن كانت طوليّة فهل يقتضي العلم الإجمالي التنجيز بالنسبة إليها أم لا؟ مثلا إن علم بنجاسة إمّا في الماء أو التراب المنحصرين عنده ، فهل يكون العلم الإجمالي بالنسبة إليهما منجّزا فيكون فاقدا للطهورين فيجري عليه حكمه أم لا يكون منجّزا فيتيمّم أم يتوضّأ أم يجمع احتياطا؟
ذهب الميرزا النائيني قدسسره إلى الثاني ووجوب الوضوء بتقريب أنّ العلم بالنجاسة لا أثر له بالنسبة إلى التراب ؛ لأنّ التراب لو كان نجسا فلا تكون نجاسته مانعة عن التيمّم بل به لا يجوز له التيمّم به حينئذ لكونه واجدا للماء ، وحينئذ فلا تجري أصالة الطهارة في التراب حتّى تعارض أصالة الطهارة في الماء لعدم أثر لها في التراب ، فتجري أصالة الطهارة في الماء بلا معارض فيجب عليه حينئذ الوضوء (٢).
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات بعض الدورات اللاحقة.
(٢) انظر أجود التقريرات ٣ : ٤٣٩.