ونحن نقول : إنّ اعتبار كون الأطراف عرضيّة وإن كان صحيحا في أطراف العلم الإجمالي ، فالكبرى وهي اعتبار العرضيّة مسلّمة فلا ينجّز إذا كانت طوليّة ، إلّا أنّ في كون المقام ممّا كانت الأطراف فيه طوليّة محلّ تأمّل.
بيان ذلك : أنّ التراب الّذي هو أحد أطراف المعلوم نجاسته إمّا أن يكون السجود عليه ممكنا ، أو لا يكون ممكنا.
فإن كان السجود عليه ممكنا فالتراب لنجاسته أثر قطعا وهو حرمة السجود عليه ، فيكون العلم الإجمالي منجّزا ؛ لأنّ العلم بالنجاسة ذو أثر قطعا ؛ لأنّ النجس إن كان هو الماء فلا يجوز شربه ولا التوضّؤ به ، وإن كان هو التراب فلا يجوز السجود عليه ، وحينئذ فلا يمكن جريان الاصول فيهما لتعارضها حينئذ ، ولا في بعضها ؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح فتساقط الاصول ، وبعد تساقطها يصير فاقدا للماء بحكم الشارع ، فيجب عليه التيمّم بذلك التراب قطعا لجريان أصالة الطهارة فيه بالنسبة إلى جواز التيمّم وتفكيك الاصول بحسب الآثار غير عزيز.
وإن كان التراب لا يمكن السجود عليه ويمكن التيمّم به كما إذا كان جدارا أو كان مملوكا لمن لا يجوّز السجود عليه ويجوّز التيمّم به أو كان المكلّف مكلّفا بالإيماء ، ففي مثل هذه الموارد يتمّ ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره ويجب عليه الوضوء لعدم معارض لجريان أصالة الطهارة فيه حينئذ.
فما ذكروه من اعتبار كون الأطراف عرضيّة وإن كان صحيحا إلّا أنّ عدم كون الأطراف عرضيّة فيما أمكن السجود عليه ممنوع ، نعم هو تامّ فيما لا يمكن السجود عليه ، فافهم وتأمّل.
هذا ما ذكرناه في بادئ النظر ، ولكنّ هذا المكلّف كما أنّه عالم بوجوب اجتناب أحدهما عالم أيضا بوجوب أحد الأمرين من الوضوء والتيمّم ولا مجال للاكتفاء بالتيمّم في الفرض الأوّل وهو فرض إمكان السجود على التراب أو أثر آخر غيره ؛