الإناءين أو كأصالة الطهارة أو استصحابها في الإناء والثوب ، ولكنّ أصالة الحلّ في الإناء لا معارض لها حتّى تسقط ، وبعد سقوط الأصل في السبب يجري الأصل في المسبّب قطعا ، وإن كانت من جنسين كالعلم بالغصبيّة أو النجاسة فهنا يشتركان في الحرمة فله علم إجمالي بحرمة شرب أحدهما ، فجعل أصالة الحلّ في كليهما موجب للترخيص في المعصية ، وفي أحدهما بخصوصه ترجيح من غير مرجّح فلا يجريان. هذا كلّه حيث تكون الاصول متّفقة في النفي.
أمّا لو كان أحدها مثبتا والآخر نافيا كما لو علم إمّا بزيادة في صلاة المغرب وإمّا بنقيصة في صلاة العشاء فهنا قاعدتا الفراغ يتساقطان للتعارض ، وحينئذ فتجري الاستصحاب الّذي كان محكوما بقاعدتي الفراغ ، فيثبت عدم الزيادة في المغرب باستصحاب عدم الركعة الرابعة فيه وباستصحاب عدم الركعة الرابعة ، فينتج الاستصحاب لزوم اعادة العشاء ولا تعارض حينئذ ، لأنّ أحدهما يحرز عدم الرابعة في المغرب والآخر يحرز عدم الرابعة في العشاء ، فتأمّل.
إذا عرفت هذا عرفت أنّ الملاقي لأحد أطراف الشبهة بعد تنجيز العلم الإجمالي ينبغي التفصيل فيه فإن كانت الاصول الجارية في كلّ طرف بعينها تجري في الآخر كالإناءين فملاقي أحدهما محكوم بالطهارة قطعا ، ولا يصغى إلى دعوى حدوث العلم الإجمالي بنجاسة أو نجاسة الطرف الآخر فلا تجري أصالة الطهارة فيهما للتعارض أو للترجيح من غير مرجّح.
ووجه عدم الالتفات إلى هذه الدعوى أنّ الاصول في الطرف الثاني قد تساقطت بمعارضها وهو الإناء فلا تعارض الأصل في الشيء الملاقي فالأصل فيه لا معارض له فهو مؤمّن.
وإن كانت الاصول الجارية في الأطراف يسقط بعضها بالمعارضة ولا يسقط بعضها الآخر ، مثل ما لو علم إجمالا بنجاسة الماء أو الثوب فأصالة الطهارة واستصحابها ساقطان بالمعارضة إلّا أنّ قاعدة الحلّ في الماء لا معارض لها أصلا ،