فهنا لو لاقى الثوب الّذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي إناء آخر فيه ماء يحدث حينئذ علم إجمالي إمّا بحرمة ماء الإناء الّذي هو الطرف للعلم الإجمالي ، وإمّا بنجاسة الإناء الّذي لاقى الثوب ، فأصالة الحلّ حينئذ في الماء الّذي هو طرف العلم الإجمالي معارض بأصالة الطهارة في الملاقي فيتساقطان حينئذ ، فيكون الإناء الملاقي للثوب محكوما بالنجاسة لعدم جريان أصالة الطهارة أو استصحابها للمعارضة ، هذا كلّه حيث يكون العلم الإجمالي بالنجاسة سابقا على الملاقاة.
وأمّا لو علم بالملاقاة أوّلا ثمّ علم نجاسة أحد الإناءين الملاقي وغيره فهل يحكم على الملاقي بالاجتناب باعتبار فعليّة العلم الإجمالي واتّحاد زمن الشكّ في نجاسة كلّ منها وطهارته ، فيكون نظير العلم الإجمالي الّذي تكون أطرافه ثلاثة غير أن نجاسة الثالث وعدمها مسبّبة عن نجاسة الملاقي وعدمها فيحكم بوجوب الاجتناب ؛ لأنّ أحد طرفي العلم الإجمالي المنجّز هو الإناء وملاقيه والطرف الثاني هو الإناء فقط كما ذهب إليه الآخوند قدسسره في صريح كفايته (١) أو لا يحكم على الملاقي بوجوب الاجتناب بدعوى أنّ بين الملاقي والملاقي تفاوتا بحسب الرتبة فنجاسة الإناء الملاقى أسبق رتبة من نجاسة ملاقيه وإن كان زمن الشكّ واحدا فتتساقط الاصول في تلك المرتبة ويبقى الأصل الجاري في الملاقى سالما عن المعارض كما ذهب إليه الميرزا النائيني قدسسره (٢).
الظاهر التفصيل بين ما لو كان النجاسة المعلومة أسبق من الملاقاة المعلومة وبين ما لو كانتا في زمن واحد ففي الأوّل لا يحكم على الملاقي بوجوب الاجتناب ، مثلا لو علم إجمالا يوم الأحد بنجاسة في أحد الإناءين وزمن النجاسة المعلومة كان يوم الجمعة وزمن ملاقاة أحد الإناءين كان يوم السبت فهنا لا يجب الاجتناب ؛
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤١٢.
(٢) انظر أجود التقريرات ٣ : ٤٤٥ و ٤٥١ ـ ٤٥٢.