وبيان وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقي في المثال الّذي ذكره الآخوند أوّلا ـ وإن ذكرناه نحن ثانيا ـ يتمّ بإعادة نفس المثال لزيادة التوضيح وهو أن نعلم إجمالا يوم السبت بوجود نجاسة في أحد الإناءين اللذين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري يوم الجمعة ثمّ علمت يوم الأحد بوجود نجاسة يوم الخميس في الإناء الّذي عن يميني أو في ثوب احتمال نجاسة الإناء الّذي عن يساري من ملاقاة ذلك الثوب له.
وقد ذكر الآخوند قدسسره وجوب اجتناب الإناءين دون الثوب بدعوى أنّ العلم الإجمالي الحاصل يوم السبت بوجود نجاسة في أحد الإناءين نجّز فتساقطت الاصول فيهما بالتعارض ، فوجود العلم الإجمالي الآخر يوم الأحد غير منجّز إذ أحد أطرافه الإناء اليميني وقد تساقطت فيه الاصول فيكون الثوب الّذي هو الملاقي للإناء اليساري مجرى للاصول من غير معارض فيجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقي.
وما ذكره قدسسره مبنيّ على كون العبرة بالعلم الإجمالي وسبقه ولحوقه لا على كون العبرة بالمعلوم وسبقه ولحوقه وإن كان العلم متأخّرا (*).
__________________
(*) وهذا هو الصحيح على ما اخترناه أخيرا وشرحناه في ما علّقناه في ظهر هذه الصحيفة من أنّ التنجيز والتعذير يدوران مدار العلم لا مدار المعلوم ؛ لأنّه وقت التنجّز وتساقط الاصول. وحينئذ فما ذكره الآخوند : من الصور الثلاثة في الملاقى من عدم لزوم الاجتناب عنه ولزوم الاجتناب عن الطرفين فيما علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثمّ علم بالملاقاة ولزوم الاجتناب عن الطرفين والملاقى فيما علم بالملاقاة أولا ثمّ علم بنجاسة أحد الإناءين ولزوم الاجتناب عن الثوب والطرف الآخر دون الإناء الّذي لاقاه الثوب ، صحيح في المثال الأخير ، فافهم. (من إضافات الدورة الثانية للدرس). ولكنّه في الدورة الثالثة لم يرتضه لما تقدّم. (من إضافات الدورة الثالثة).