ويمكن أن يقال : إنّ ظهور «لا يسقط» في الارتباطيّات أكثر من ظهوره في الأفراد وإنّه إخبار عن عدم سقوط المركّب بتعذّر بعض أجزائه ، فيستفاد منه حينئذ أنّ المأمور به له مراتب يؤمر به عند القدرة بالمرتبة العليا وعند تعذّره بالمرتبة الّتي هي دون الاولى وهكذا ، فتأمّل.
فيما إذا تردّد الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا
إذا علم دخل شيء في واجب وشكّ في كون وجوده جزءا أو شرطا وكون وجوده مانعا أو قاطعا بناء على الفرق بين المانعيّة والقاطعيّة فما هو مقتضى القاعدة؟
والكلام يقع في موارد ثلاثة :
أوّلها : أن يتردّد بين كونه معتبرا وجودا أو عدما في واجب شخصيّ ليس له أفراد طوليّة ولا عرضيّة ويقع في العمر دفعة واحدة ، وهذا إذا شكّ في كون دخل الشيء الفلاني فيه معتبر وجودا أو معتبر عدما ، فهذا يدخل تحت القاعدة الّتي ذكرناها في أطراف العلم الإجمالي من أنّ الموافقة القطعيّة فيه واجبة والمخالفة القطعيّة حرام ، فإذا لم تمكن الموافقة القطعيّة سقطت لكن المخالفة القطعية باقية على حرمتها فليس له المخالفة بذاك النحو ، ومقامنا من هذا القبيل فإنّ الموافقة القطعيّة حينئذ غير ممكنة لفرض كون الواقعة واحدة وليس لها أفراد ، ولكن المخالفة القطعيّة باقية على حرمتها فيحرم عليه ترك ذلك الواجب المركّب إمّا من الأجزاء الباقية ووجود هذا أو من الأجزاء الباقية وعدم هذا ؛ لأنّ ترك ذلك المركب مخالفة قطعية.
ثانيها : ما إذا تردّد أمر شيء بين كون وجوده معتبرا أو عدمه معتبرا في واجب ليس له أفراد لا دفعية ولا تدريجية إلّا أنّه وقايع متعدّدة مثل صوم شهر رمضان ، فهنا أيضا لا يمكن الموافقة القطعيّة فيتخيّر بين أن يختار وجوده شرطا أو جزءا أو عدمه شرطا أو جزءا ؛ لأنّه من دوران الأمر بين المحذورين ، لكن بما أنّ له وقايع