في شرائط جريان الاصول
[الكلام في شروط الاحتياط]
أمّا الاحتياط فلا يشترط في حسنه شيء أزيد من تحقّق كونه احتياطا ؛ لأنّ الاحتياط عبارة عن الإتيان بمطلوب المولى بجميع ما يحتمل كونه جزءا أو شرطا له ومجرّدا عن كلّ ما يحتمل مانعيّته أو قاطعيّته.
نعم ، وقع الكلام في تحقّق مصداق الاحتياط في موارد :
أمّا في المعاملات بالمعنى الأعمّ ـ ونعني بها ما لا يعتبر فيها قصد القربة أصلا ـ فلا إشكال في تحقّق موضوع الاحتياط فيها بإتيان جميع ما يحتمل اعتباره وترك ما يحتمل قادحيّته.
وأمّا في العبادات في فرض عدم التمكّن من الامتثال القطعي التفصيلي فلا إشكال في رجحان الامتثال الاحتياطي أيضا ؛ لأنّ الامتثال الاحتياطي في هذه الصورة هو غاية ما يمكن من مراحل الانقياد ، فإنّ الإتيان بمحتمل المطلوبيّة في صورة عدم التمكّن من العلم بمطلوبيّته رجاء مطلوبيّته هو غاية الانقياد المحكوم بحسنه عقلا. وكذا إذا كان يمكن فيه تحصيل العلم بالفحص إلّا أنّ الشارع لم يوجب الفحص فيه أصلا كالشبهة الموضوعيّة ؛ أو أوجب فيه الفحص ففحص المكلّف الفحص اللازم إلّا أنّه يستطيع أكثر من ذلك الفحص ، فهنا لو لم يفحص وأتى بمحتمل الوجوب رجاء لإدراك الواقع مع أنّ حكمه الشرعي مثلا البراءة عن الوجوب أو استصحاب عدمه فهذا غاية ما يتصوّر من الانقياد أيضا ؛ لأنّ الحكم الشرعي بحقّه عدم الوجوب ، لعدم وجوب الفحص حينئذ عليه فهو محكوم بالبراءة ، فالإتيان بمحتمل الوجوب الواقعي ، مضافا إلى الله رجاء لمطلوبيّته من أعلى مراتب الانقياد ، فإذا تحقّق كونه انقيادا فهو حسن.