هذا تمام الكلام في وجوب الفحص في الشبهة الحكميّة. وعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة ؛ لإطلاق الأدلّة من حديث الرفع وغيره ، مضافا إلى الأدلّة الخاصّة الدالّة على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة كما في صحيحة زرارة (١) وغيرها (٢).
[تنبيهات البراءة]
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : يتكفّل لأمرين :
أحدهما : أنّه قد ذكر الميرزا النائيني قدسسره (٣) وغيره (٤) أنّ الشبهة الموضوعيّة لا يجب فيها الفحص ، إلّا أنّ هناك موارد من الشبهة الموضوعيّة لا بدّ من الالتزام بوجوب الفحص فيها ، مثل من شكّ في أنّه مستطيع أم لا ، أو شكّ في أنّ عليه الخمس لزيادة ربحه على مئونة سنته أم لا ، أو شكّ في أنّ غلّته بلغت النصاب أم لا ، فمثل هؤلاء ليس لهم أن يستريحوا بإعمال أصالة البراءة في هذه الشبه الموضوعيّة من دون فحص. ودليل وجوب الفحص نفس دليل التشريع لهذه الامور ، فإنّها لا تعلم بغير فحص فلا بدّ من الفحص وإلّا لم تكن فائدة لتشريعها. والضابط الجامع لهذه الامور كلّ موضوع لا يمكن معرفته إلّا بالفحص لا بدّ فيه من الفحص.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٥٣ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر السابق : الحديث ٥ و ١٠٧١ ، الباب ٥٠ ، الحديث ٣ ، و ١٧ : ٩١ ، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٤.
(٣) أجود التقريرات ٣ : ٥٧٨ ، وفوائد الاصول ٤ : ٣٠١.
(٤) كالشيخ في الفرائد ٢ : ١٤٠ و ٤١١ ، والآخوند في كفاية الاصول : ٤٢٤.