لولاها لكان لها حكم شرعي فيكون استعمال هذه الهيئة نافيا لكون هذا الفرد من تلك الطبيعة ، لتخصّصه بخصوصيّة أوجبت خروجه منها مثل : «لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء» (١) فإنّ الغيبة بطبيعتها وهي «ذكرك أخاك بما يكره» (٢) محرّمة بحسب الشرع المقدّس إلّا أنّ غيبة من ألقى جلباب الحياء تخصّصت بخصوصيّة أوجب أن يحكم الشارع بأنّ تلك الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد ، فإذا لم يكن من أفرادها بحكم الشارع لا يثبت لها حكم تلك الطبيعة. واستعمال هذا التركيب في نفي انطباق الطبيعة الكلّية على هذا الفرد ـ لتخصّصه بخصوصيّة أوجبت ذلك ـ في غاية الكثرة مثل قوله : «لا شكّ لكثير الشكّ» (٣) وقوله : «لا سهو في سهو» (٤) ، «لا شكّ للمأموم مع حفظ الإمام» (٥) ، «لا يمين للزوجة بدون إذن الزوج» (٦) ، «لا ربا بين الوالد وولده» (٧) ، و «لا ربا بين الزوج وزوجته» (٨) ، «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» (٩) ، «لا بيع إلّا في ملك» (١٠) ، «لا عتق إلّا في ملك» (١١) ،
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٩ : ١٢٩ ، الباب ١٣٤ من أبواب أحكام العشر ، الحديث ٣.
(٢) تنبيه الخاطر : ١٢٦ ، وكشف الريبة : ٥٢.
(٣) لم يرد بعينه في الأخبار وهو مصطاد منها انظر القواعد الفقهيّة للبجنوردي ٢ : ٢٩٥ ـ ٣٢٦.
(٤) وسائل الشيعة ٥ : ٣٤١ ، الباب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣.
(٥) انظر الوسائل ٥ : ٣٣٨ ، الباب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٦) انظر الوسائل ١٦ : ١٢٨ ، الباب ١٠ من كتاب الأيمان.
(٧) انظر الوسائل ١٢ : ٤٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الربا ، الحديث ١ و ٣.
(٨) المصدر السابق : الحديث ٥.
(٩) نهج البلاغة : الحكمة ١٦٥.
(١٠) لم نعثر عليه بعينه ولكن ورد : لا يجوز بيع ما ليس بملك ، الوسائل ١٢ : ٢٥٢ ، الباب ٢ من أبواب عقد البيع.
(١١) عوالي اللآلي ٣ : ٤٢١ ، الحديث ٣ ، باب العتق.