فتلخّص أنّ معنى لا ضرر نفي جعل الحكم الّذي يكون جعله منشأ للضرر ، سواء في ذلك الأحكام التكليفيّة والوضعيّة.
وينبغي التنبيه على امور :
[التنبيه] الأوّل : أنّ الضرر موضوع كسائر الموضوعات الخارجيّة الكلّية لا بدّ من تحقّقه وتحقّق مصداقه في رفعه ، وحينئذ ففي كلّ مورد تحقّق انطباق هذا العنوان الكلّي عليه يكون الحكم فيه مرفوعا وغير مجعول ، فلا مجال للقول بكون الضرر النوعي كافيا في رفع الحكم ؛ لأنّه لو كان الحكم بوجوب الصوم مثلا ذا ضرر نوعي لحرارة الهواء مثلا واتّفق أنّ شخصا لا يتضرّر به أصلا فهل يفتي أحد بجواز الإفطار لهذا الشخص؟ كلّا ثمّ كلّا ، لعدم انطباق ذلك العنوان الكلّي عليه.
نعم ، ربما ذكروا في الشفعة الالتزام بحدوث حقّ الشفعة ؛ لأنّ عدمها ضرر نوعا ولورود لا ضرر في الشفعة (١) كما ذكروا في خيار الغبن أنّ الالتزام بلزوم العقد ضرر ولا ضرر ولا ضرار (٢) ومعلوم أنّ الضرر في المقامين نوعي ؛ لإمكان كون مشتري الشقص أحسن من بائعه سيرة مع الشريك السابق ؛ ولإمكان كون الغبن المستدعي للفسخ موجبا لتضرّره لقلّة رغبة الناس إليه أو لنزول سعره مثلا عمّا باعه به أوّلا مع الغبن ، كما إذا كان بمائة فباعه بثمانين ثمّ صار بخمسين مثلا.
ولكنّ الإنصاف أنّ الشفعة حكمتها الضرر ، ولا ضرر كما ذكرنا لعلّه من الجمع في الروايات لا أنّها ذيل للرواية السابقة وحكم البيع الغبني كما ذكرناه ليس مدركه
__________________
ـ وحينئذ فالفعل لا بدّ أن يستند إلى اختيار الفاعل وإرادته فليس الضرر حينئذ مستندا إلى الشارع ، نعم «لا ضرار» بمعنى لا تصدّي إذا حمل «لا» فيها على النهي ـ لكون التصدّي فعل المكلّف ـ تفيد التحريم. (من إضافات بعض الدورات اللاحقة).
(١) الوسائل ١٧ : ٣١٩ ، الباب ٥ من أبواب الشفعة ، الحديث الأوّل.
(٢) انظر التذكرة ١١ : ٦٨ ، والمكاسب للشيخ الأنصاري ٥ : ١٦١.