مثلا لا يستصحب حياته وحينئذ فلا يبقى ضابط به يضبط جريان الاستصحاب ، ويرد على الشيخ عين ما أورده هو قدسسره على المحقّق القمي قدسسره (١).
فالصحيح أنّه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع ، سواء كان شكّا في وجود الرافع أو رافعية الموجود أو الشكّ في الغاية ، فافهم وتأمّل.
في التفصيل الثاني من تفاصيل الشيخ رحمهالله في مجاري الاستصحاب
فصّل الشيخ الأنصاري قدسسره في جريان الاستصحاب بين أن يكون دليل المستصحب شرعيّا فيجري فيه الاستصحاب ، أو يكون دليله العقل فلا يجري فيه الاستصحاب (٢).
وقد ابتكر الشيخ هذا التفصيل ولم يسبقه إليه أحد ، فمنع من جريان الاستصحاب حيث يكون المستصحب حكما عقليّا ، واستثنى منه جريان الاستصحاب في الضرر لو كان متيقّنا للضرر فشكّ فيه ، بدعوى أنّ الاستصحاب يكوّن الظنّ بالضرر الّذي به يناط الحكم.
ولا يخفى أنّ الاستصحاب لا يحصل منه الظنّ ، إذ حجيّة الاستصحاب عند الشيخ غير منوطة بالظنّ (٣).
وثانيا : أنّ الظنّ الّذي ينشأ من الاستصحاب على تقدير حصوله ظنّ نوعي والظنّ في الضرر يعتبر أن يكون شخصيّا.
وثالثا : أنّ الموضوع خوف الضرر لا ظنّه.
__________________
(١) انظر فرائد الاصول ٣ : ٩١ ـ ٩٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٧ ـ ٣٨.
(٣) انظر المصدر المتقدّم : ١٣.