على الشيخ (١) كما لا وجه لردّ الميرزا النائيني على الآخوند (٢) وزعمه جواز كلا التعليلين ، إذ هما واحد كما ذكرنا.
الصحيحة الثالثة لزرارة (٣) قال فيها بعد أن ذكر حكم الشكّ بين الاثنين والأربع وأنّه الإتيان بركعتين بفاتحة الكتاب ، ويظهر منه بقرينة تعيين فاتحة الكتاب فيها أنّها صلاة مستقلّة قال بعد ذلك : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشكّ ... الخ».
والمراد من اليقين ، اليقين بعدم الرابعة بالشكّ في الرابعة ، وكيفيّة الاستدلال بها دلالة وسندا قد مرّت فلا نعيدها.
نعم ، حيث في هذه الرواية : «ولا ينقض» بصيغة الغائب يمكن أن يقال بأنّها تفيد حجّية الاستصحاب في خصوص هذا الشكّ ، وربّما يقال : بعمومها ، لقوله في آخرها : «ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».
وقد أسقط الشيخ الأنصاري قدسسره الاستدلال بهذه الرواية على حجّية الاستصحاب (٤) وزعم دلالتها على قاعدة لزوم تحصيل اليقين بالامتثال نظير الرواية المشهورة وهي : «إذا شككت فابن على اليقين» (٥) لزعمه أنّ مقتضى كونها لبيان الاستصحاب لزوم الإتيان بالرابعة متّصلة وهو خلاف إجماع المذهب ، وحملها على التقيّة ـ مضافا إلى كونه خلاف الظاهر في نفسه ـ مناف لصدر الرواية المبيّن
__________________
(١) انظر الفرائد ٣ : ٦٠ ـ ٦١.
(٢) انظر أجود التقريرات ٤ : ٤٥ ـ ٤٧.
(٣) الوسائل ٥ : ٣٢١ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٣ ، وانظر صدرها في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٤) انظر الفرائد ٣ : ٦٤.
(٥) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.