وقد استدلّ على حجّية الاستصحاب أيضا بموثّق عمّار : «إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل ، قال : نعم» (١).
وقد أشكل عليه الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّ معناه : إذا شككت في الامتثال فيلزمك تحصيل اليقين به ، وهو أجنبيّ عن الاستصحاب ، وإنّما معناه البناء على ما هو المتيقّن من عدد الركعات والتسليم عليه ثمّ الاحتياط بإتيان ما شكّ فيه منفصلا (٢).
أقول : لو كان مورد هذه الرواية الصلاة لكان لما ذكره قدسسره وجه ، على أنّا نقول حينئذ فيها نظير ما قلناه في الرواية السابقة من أنّ البناء على اليقين إنّما هو بما ذكرنا بمقتضى أدلّة الشكّ القاضية بالتقييد الواقعي ، إلّا أنّها لا يظهر منها كون موردها الصلاة ، بل هي قاعدة كلّية وذكر الفقهاء لها في كتاب الصلاة من باب أنّه من مصاديقها ، وحينئذ فليس معنى البناء على اليقين لزوم تحصيل اليقين ، وأيّ متكلّم يعبّر عن لزوم تحصيل اليقين ب «ابن على اليقين»؟ وهل هذا إلّا تمحّل ومخالفة للظاهر؟ على أنّها ظاهرة في وجود يقين يبنى عليه لا أنّه يقين يحصل بعد ذلك بالامتثال ، فافهم وتأمّل.
وقد استدلّ أيضا بروايتين عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين» (٣).
وفي اخرى عنه عليهالسلام أيضا : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» (٤).
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.
(٢) انظر الفرائد ٣ : ٦٧.
(٣) الوسائل ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٦.
(٤) المستدرك ١ : ٢٢٨ الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.