هذا تمام الكلام في القطع وأقسامه من الطريقيّ المحض والموضوعي على نحو الصفتيّة جزءا للموضوع أو تمام الموضوع أو بنحو الكاشفيّة جزءا للموضوع أو تمامه فقط.
وأمّا الكلام في الظنّ وأنّه هل يمكن أخذه في الموضوع :
الكلام في انقسام الظنّ
كما ينقسم القطع إلى طريقي وموضوعي قد اخذ على نحو الطريقيّة أو الموضوعيّة والصفتيّة تمام الموضوع أو جزءه كذلك ينقسم الظنّ إلى طريقي وموضوعي بنحو الصفتيّة أو الطريقيّة تمام الموضوع وجزءه.
أمّا الطريقي فهو أن يعمد الشارع إلى قسم من أقسام الظنّ فيتمّ كشفه الناقص بأن يجعله حجّة فيلغي فيه احتمال الخلاف الموجود وجدانا في نظر الظانّ ، وحينئذ فيترتّب عليه أحكام القطع من التنجيز والتعذير والتجرّي ، وهذا ممّا لا ريب فيه وقد وقع كما في خبر الواحد. وأمّا المأخوذ على نحو الطريقيّة لحكم متعلّقه في موضوع حكم آخر مثل ما لو قيل : إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدّق ، فهذا واضح لا ريب فيه أيضا ولا في صحّته.
وأمّا أخذه في موضوع حكم متعلّقه : فتارة يكون ذلك الظنّ حجّة عند الشارع.
واخرى لا يكون حجّة.
فإن كان حجّة فلا يمكن أخذه موضوعا لحكم ضدّ ما تعلّق به مثل قوله : إذا ظننت بوجوب الصلاة تحرم الصلاة عليك ، لأدائه إلى اجتماع الضدّين ، لأنّ تعلّق الظنّ المعتبر يقتضي ترتيب آثاره فكيف يكون موضوعا لترتيب ضدّها.
وأمّا أخذه موضوعا لحكم مماثل مثل قوله : إذا ظننت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة ، فلا ريب في صحّته والالتزام بالتأكّد فيه حتّى إذا منعنا ذلك في القطع ، لأنّ القاطع لا يحتمل الخلاف بخلافه هنا ، إذ احتمال الخلاف في المقام وجداني وإنّما ألغاه الشارع ، فلا يلزم اجتماع المثلين حتّى في نظر نفس الظانّ.