تنبيهات
[التنبيه] الأوّل : الكلام في الاستصحاب الاستقبالي
قد ذكرنا أنّ كلّا من قاعدة المقتضي والمانع وقاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب مشتركة في كونها مشتملة على يقين وشكّ فنقول : إن كان المتيقّن والمشكوك أمرين أجنبيّين لا ربط لأحدهما بالآخر أصلا وإنّما يشتركان في كونهما جزء علة فقط فهي قاعدة المقتضي والمانع ، وإن كان متعلّق اليقين دقّة هو متعلّق الشكّ وإنّما زمان حصول اليقين مغاير لزمان حصول الشكّ فهو قاعدة اليقين المعبّر عنها بقاعدة الشكّ الساري ، وإن تغايرا دقّة واتّحدا خارجا بحيث إنّه هو الآن متيقّن شاكّ غير أنّ متعلّق يقينه يوم الجمعة ومتعلق شكه بقاء ذلك المتيقّن فهو الاستصحاب ، فالعبرة بوجود يقين بالحدوث وشكّ في البقاء فحينئذ لا يعتبر في المتيقّن أن يكون في الزمان السابق بل قد يكون حاليّا ، كما إذا رأى زيدا فهو متيقّن بحياته فإذا شكّ في أنّ زيدا الحيّ يبقى إلى سنة أم لا وكان لبقائه سنة أثر عملي يجري فيه الاستصحاب ، فإنّ اليقين بالحياة والشكّ في بقائها حاصل. وقد اصطلحنا على هذا الاستصحاب بالاستصحاب الاستقبالي.
لكنّ الّذي نقله الميرزا النائيني قدسسره عن صاحب الجواهر قدسسره أنّه منع عن جريان مثل هذا الاستصحاب (١) بدعوى أنّ أخبار الاستصحاب غير شاملة له لظهورها في كون اليقين والشكّ متعلّقين بزمان سابق وحال (*).
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ١ : ٢٣١.
(*) أقول : يظهر من صاحب الجواهر قدسسره إجراء مثل هذا الاستصحاب فإنّه في المسألة المعروفة وهي شكّ المأموم في إدراك ركوع الإمام بعد أن منع جريان الاستصحاب لإثبات