كلّي الحدث ، لأنّ استصحاب تخصّص الكلّي السابق بخصوصيّة الأصغريّة يعيّن كون الحادث هو الأصغر ، لأنّه يشكّ في انقلاب الحدث الأصغر إلى الأكبر فيستصحب عدم الانقلاب بناء على أنّ حدوث الجنابة توجب الانقلاب للأصغر إلى الأكبر ، وكذا بناء على كون حدوث الجنابة يوجب شدّته فيشكّ في حدوث الشدّة وعدمها ، وكذا بناء على أنّهما أثران لا تضادّ بينهما فيشكّ في حدوث الآخر والأصل عدمه ، فالكلّي الّذي كان متخصّصا بالخصوصيّة السابقة يشكّ في انقلابه إلى غيرها.
وبالجملة ، فالحقّ كما في العروة (١) من التفرقة بين المسبوقيّة بالأصغر فلا يجب الجمع وبين عدم المسبوقيّة بالحدث الأصغر فيجب لعدم ما يوجب انحلال العلم الإجمالي على الثاني بخلافه على الأوّل (فإنّ إطلاق عبارة العروة بوجوب الجمع بين الوضوء والغسل محمول على صورة عدم كون الشاكّ محدثا بالأصغر كما يظهر بالتأمّل) (٢) ، فافهم.
[تحقيق شبهة السيّد الصدر]
ثمّ إنّه بعد ما حقّقنا جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي نتعرّض لما ذكره السيّد الصدر قدسسره وملخّصه أنّه بعد البناء على جريان استصحاب الكلّي وأنّ ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة محكوم بالطهارة شرعا ، فلو أنّ عندنا عباءة نعلم إجمالا بنجاسة أحد طرفيها إمّا العالي أو الداني ، فلو غسلنا الطرف العالي منها فعلى تقدير كونه هو النجس فقد طهر قطعا ، وعلى تقدير كون الداني هو النجس فالنجاسة باقية قطعا ، وحينئذ فقد دار أمر النجاسة بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ، فلو لاقى الطرف الّذي لم يغسل الماء فالماء محكوم
__________________
(١) انظر العروة الوثقى ١ : ٣٠٨ فصل في مستحبّات الجنابة ، المسألة : ٣.
(٢) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية للدرس.