لحكم من الأحكام فيمتنع جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات لعدم الجعل ولعدم الأثر الشرعي فتأمّل.
(على أنّ الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب عدم تحقّق الصلاة الّذي هو تنجيزي ، ولا يندفع بما دفع به في الحكم ، لأنّ الحكم مجعول تشريعي قابل لتعليقه على عدم المعلّق عليه فلا تعارض ، بخلاف الموضوع والمتعلّق فإنّها موجودات تكوينيّة ، فلا يمكن تعليقها) (١).
التنبيه السابع : [في استصحاب أحكام الشريعة السابقة]
ربّما يتوقّف في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الشاكّ الّذي لم يتيقّن ثبوت الحكم له مثل الشخص في زمن الغيبة إذا شكّ في وجوب الجمعة عليه أم لا ، بدعوى أنّ هذا الشخص لم يتيقّن ثبوت الحكم له ، إذ من علم ثبوت الحكم له هو الموجود زمن حضور الإمام عليهالسلام أمّا الموجود في زمن الغيبة فلم يتيقّن ثبوت الحكم له حتّى يستصحب عند الشكّ.
وقد أجاب الشيخ الأنصاري (٢) عن ذلك بجوابين :
أحدهما : أنّ الكلام إنّما هو فيمن أدرك الزمانين زمان الحضور وزمان الغيبة وفيمن أدرك الشريعتين العيسويّة والمحمّديّة مثلا ، فإذا ثبت في حقّ المدرك ذلك يعني جريان الاستصحاب جرى في حقّ غيرهم بقاعدة الاشتراك.
ولا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ قاعدة الاشتراك إنّما يثبت بها الحكم لنفس صاحب العنوان الّذي بسببه ثبت الحكم الأوّل له ، وقد ثبت جريان الاستصحاب لمدرك كلا الشريعتين والزمانين بما أنّه متعنون بعنوان متيقّن وشاكّ ، وهذا العنوان غير متحقّق في غير المدرك للشريعتين والزمانين معا.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، الأمر الخامس من تنبيهات الاستصحاب.