هي عليه باق على طهارته كما ذهب إليه بعضهم (١) فلا يكاد يجدي استصحاب بقاء الرطوبة ، إذ الملاقاة للنجس حينئذ غير متحقّقة عندنا. نعم الملاقاة لجسم الحيوان متحقّق قطعا إلّا أنّه ليس ينجس ، وإنّما النجس الرطوبة التي عليه ، ولا يترتّب على استصحابها النجاسة لعدم إحراز الملاقاة للنجس حينئذ.
فقد ظهر ما في كلام الميرزا قدسسره من دعواه عدم الفرق بين الحيوان وغيره (٢) في الابتناء على أنّ النجاسة موضوعها هو المركّب أو البسيط المنتزع من هذين المركّبين من غير فرق بين القول بتنجيس الحيوان بالملاقاة أو القول بعدم تنجيسه ، فإنّ الفرق بين القولين من ناحية الحكم بنجاسة الملاقي أظهر من الشمس في رائعة النهار.
ومن جملة الأمثلة الّتي وقع النزاع في أنّها من الاصول المثبتة أم من غيرها استصحاب بقاء شهر رمضان في يوم الشكّ وترتيب آثار أوّل شوّال على اليوم الّذي بعده ، فإنّ استصحاب بقاء رمضان لا يثبت به أنّ غدا أوّل شوّال إلّا بالأصل المثبت.
وربّما زعم بعضهم أنّ أوّل شهر شوّال مركّب من كون يوم من شهر شوّال ، واليوم الّذي قبله ليس من ذلك الشهر ، وهذا الموضوع محقّق بعضه بالوجدان وهو كون هذا اليوم من شهر شوّال ، وكون اليوم الذي قبله ليس من ذلك الشهر بالأصل ، فإنّ الاستصحاب قضى بكونه من شهر رمضان ، ولكنّه ليس كذلك فإنّ أوّل الشهر مثلا أمر بسيط منتزع ممّا ذكر لا أنّه هو نفسه ، وحينئذ فإثبات كون ذلك اليوم أوّل شوّال لا يمكن بالاستصحاب.
وقد أجاب الميرزا النائيني قدسسره (٣) بأنّا لو خلّينا والأصل كان كما ذكر إلّا أنّ في المقام روايات تقضي بأنّ المدار في إثبات أوّل الشهر الرؤية أو مضيّ
__________________
(١) لم نقف عليه.
(٢) انظر أجود التقريرات ٤ : ١٣٨.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ١٣٩.