تذنيب : [الكلام في استثناء بعض الموارد عن عدم حجّية الأصل المثبت]
استثنى الآخوند قدسسره (١) بعد أن ذكر عدم حجّيّة الأصل المثبت امورا زعم حجّية الاستصحاب فيها وإن كان مترتّبا على اللازم العقلي.
فمنها : ما إذا كان الحكم محمولا على الطبيعة وقد وجد فرد من أفرادها يقينا وشكّ في انعدامه فاستصحاب الفرد يجري ويترتّب عليه الحكم المترتّب على الطبيعة ولا يضرّ كونه مثبتا ، فإنّ الطبيعة ليس لها وجود مستقلّ حتّى يكون الحكم لها.
ولا يخفى عليك ما فيه ، فإنّ الحكم إنّما يتوجّه للطبيعة على تقدير وجودها في الخارج ، ويستحيل جعل الحكم لها مع قطع النظر عن وجودها الخارجي ، ووجودها الخارجي هو عين وجود فردها خارجا ، فالحكم على الطبيعة معناه هو الحكم على الأفراد غير أنّ الخصوصيّة الفرديّة ملغاة عند الشارع المقدّس.
وحينئذ فالحكم حكم للفرد لا للطبيعة ، فليس من قبيل ترتيب الأثر على اللازم ليستثنى.
ومنها ما كان من قبيل خارج المحمول كالملكيّة والزوجيّة والرقّيّة والحرّيّة وغيرها فإنّ استصحاب منشأ انتزاعها لترتيب آثارها ليس ممنوعا لأنّه أصل مثبت ، لعدم وجود له حتّى يستصحب بنفسه.
ولا يخفى أنّه إن أراد أنّ استصحاب الملك الخاصّ مثلا كملك زيد لداره الّذي كان على يقين منه فشكّ لترتيب آثار كلّي الملك فليس فردا ثانيا من الاستثناء الأوّل ، بل هو هو غير أنّ أحدهما كلّي حقيقي والثاني اعتباري. وقد تقدّم جوابه فلا معنى لجعله ثانيا.
وإن أراد أنّ استصحاب ملك زيد له مثلا ليس لترتيب آثار كلّي الملك عليه ، بل لترتيب آثار ملك عمرو له ؛ لأنّ عمرا استولى على مال زيد الحربي فأخذه كلّه ،
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٧٤ ـ ٤٧٥.