بل هو أمر واحد) (١) ، فالإكمال في جميع الأزمنة عبارة عن اعتبار هذه الأزمنة المتكثّرة شيئا واحدا وأنّه يجب أن لا ينقض العقد بمعنى أنّ فسخه لا يؤثّر ، وهذا عبارة عن كون العموم الأزماني فيه مجموعيّا ، خرج منه أوّل الأزمنة في خيار المجلس والوسط مثلا في خيار الغبن فيبقى الباقي على عمومه.
التنبيه الخامس عشر : [شمول الشك في الاستصحاب للظن بالخلاف]
إنّ المراد بالشكّ في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» خلاف اليقين ولو كان ظنّا بالخلاف ، لأنّ قرينة المقابلة تعيّنه بعد أن كان أحد معاني المشترك ، مضافا إلى أنّ قوله عليهالسلام في حديث زرارة : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم فقال : لا (٢) ، أي : لا يعتني فإنّ قوله : «وهو لا يعلم» يشمل ما لو كان ظانّا ، بل تحريك شيء في جنبه ظاهر في غلبة كونه ظانّا به ولا أقلّ من عدم الندور. فلا يقال : إنّ الإطلاق لا يشمل النادر ، كما لا يقال : إنّه بهذا المعنى يمكن أن يكون خاصّا بالوضوء ونقضه ، لأنّ قوله بعد ذلك : «لأنّك كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» ظاهر في أنّ هذا المورد من مصاديق هذه الكلّية فيعلم أنّ الكلّية تشمل الظنّ ولا تختصّ بالمتساوي الطرفين.
وقد استدلّ الشيخ بالإجماع على أنّ المراد من الشكّ ما يشمل الظنّ (٣) وقد أورد عليه في الكفاية أوّلا بوجود المخالف ، مضافا إلى احتمال كون الإجماع مستندا إلى قول أهل اللغة أو الروايات فلا يكون إجماعا تعبّديا يكشف عن قول الحجّة (٤).
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(٢) الوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.
(٣) انظر الفرائد ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٨.
(٤) كفاية الاصول : ٤٨٥.