خاتمة
ويقع الكلام فيها في موارد :
[الأمر] الأوّل : في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة
والكلام فيها في أمرين :
الأوّل : أنّه هل يعتبر الاتّحاد أم لا؟
الثاني : أنّ العبرة بالاتّحاد الاتّحاد العرفي أو العقلي؟
أمّا الكلام في الأوّل فنقول : لا إشكال في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في جريان الاستصحاب ، والدليل عليه هو نفس أدلّة الاستصحاب فإنّ التعبير بالنقض إنّما يصحّ إذا كان رفع اليد عن المتيقّن السابق وإلّا لم يصدق النقض ، مضافا إلى غير ذلك من الأخبار الّتي يستفاد منها اعتبار الاتّحاد كقوله : «لأنّك كنت على يقين فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا» (١).
وقد استدلّ الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّ اعتبار بقاء الموضوع واضح ، وإلّا لزم انتقال العرض من موضوعه إلى موضوع آخر (٢).
ولا يخفى ما فيه أوّلا : فإنّ الاستصحاب لا يلزم أن يكون موضوعه عرضا ، بل قد يكون جوهرا كاستصحاب الوجود للجواهر ، فإنّ الوجود ليس عرضا بالمعنى المصطلح للعرض.
وثانيا : التعبّد الشرعي على تقدير تحقّقه لا يمنع من ذلك تعبّدا.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٦١ ، الباب ٤١ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٠ ـ ٢٩١.