أحدهما : في صورة تعارض الاستصحابين ، كما لو تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر بعد الفراغ من الصلاة ، فإنّ الاستصحابين يتساقطان وتجري قاعدة الفراغ.
الثاني : حيث يكون الاستصحاب موافقا لها في النتيجة ، كما في ما لو شكّ في عروض المانع في أثناء العمل فإنّ أصالة عدم المانع تكون مثبتة لصحّة العمل كقاعدة الفراغ. ولا يخفى أنّ تخصيص قاعدة الفراغ بالثاني لا وجه له ، لكفاية الاستصحاب ، وتخصيصها بالأوّل أيضا كذلك لندرته أوّلا ، ولأنّه خلاف صريح مورد أخباره ، فإنّ موردها صورة عدم تعارض الاستصحابين. فتلخّص أنّ وجه التقدّم هو بقاء قاعدة الفراغ بلا مورد إلّا نادرا لو قدّم الاستصحاب عليها بخلاف العكس ، وهذا من وجوه ترجيح أحد العامّين من وجه على الآخر ، فافهم.
الأمر السادس : في تعارض الاستصحاب وقاعدة اليد والقرعة
أمّا قاعدة اليد فهي من الأمارات ، وحينئذ فيقع التعارض بينها وبين الاستصحاب حيث تجري قاعدة اليد ، ولا ريب في تقدّم اليد على الاستصحاب لعين ما قدّمناه في قاعدة الفراغ من لزوم عدم المورد لها إلّا نادرا ، فإنّ اليد مسبوقة دائما بعدم الملكيّة بناء على استصحاب العدم الأزلي ، بخلاف الاستصحاب فتقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب حيث تجري قاعدة اليد. وحيث لا تجري قاعدة اليد يصار إلى بقيّة الأدلّة ومنها الاستصحاب ، فحيث يجري الاستصحاب في بعض الموارد فليس من جهة تقديمه على قاعدة اليد ، بل من جهة عدم جريانها أصلا في ذلك المورد وهما موردان :
أحدهما : ما لو أقرّ بكون اليد السابقة على يده يد زيد المدّعي أنّ الدار له مثلا فهنا لا اعتبار ليده ، لقصور قاعدة اليد عن شمول مثل ذلك ، فإنّ دليلها إمّا السيرة