لحوقه للقراءة وأحدهما غير الآخر ، وحينئذ فلا بدّ من الاعتناء بشكّه وتجديد قراءته بمقتضى القاعدة لعدم التجاوز عن المحل بناء عليه ، وإن لم أجد أحدا أفتى بذلك في العروة وحواشيها ، فتأمّل جيّدا وافهم. ومنه يعلم الكلام فيما لو شكّ في التكبير وهو في الاستعاذة) (١).
المسألة الرابعة : وهي أنّه هل يكتفى بالدخول في مقدّمات الجزء أم لا بدّ من الدخول في الجزء نفسه؟ الظاهر اعتبار الدخول في الجزء نفسه وعدم كفاية الدخول في مقدّماته كالهويّ إلى السجود والنهوض إلى القيام لعدم صدق التجاوز عرفا حينئذ ، مضافا إلى وجود رواية تدلّ على أنّ من شكّ في السجود قبل أن يستوي قائما أنّه يسجد (٢).
وما يقال : من أنّ هناك رواية تدلّ على أنّ من شكّ في الركوع وقد أهوى إلى السجود لا يعتني بشكّه (٣) ومن ثمّ ذهب صاحب المدارك إلى التفصيل فحكم بعدم الاعتناء في الشكّ في الركوع حال الهوي والاعتناء في الشكّ في السجود حال النهوض (٤) فمدفوع بأنّ الرواية الدالّة على عدم الاعتناء وإن كانت صحيحة إلّا أنّها لا تدلّ على أنّه كان حال الهويّ شاكّا بل قوله : «وقد أهوى إلى السجود» ظاهر في أنّه دخل في السجود ولا أقل من الإجمال.
لا يقال : إنّ الرواية قد تضمّنت الشكّ في القراءة بعد ما ركع وهي تدلّ على لزوم الاعتناء لو شكّ في القراءة بعد ما قنت ، فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الرواية.
__________________
(١) ما بين القوسين من إضافات الدورة الثانية.
(٢) الوسائل ٤ : ٩٧٢ ، الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٦.
(٣) الوسائل ٤ : ٩٣٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٦.
(٤) المدارك ٤ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠.