وأنت خبير بأنّ رواية إسماعيل بن جابر لا مفهوم لها ، لأنّه فرض السؤال هكذا : شكّ في الركوع بعد ما سجد ، وحينئذ فعلى تقدير دلالة الرواية على ما ذهب إليه صاحب المدارك بالإطلاق لا محيص عن الالتزام بمؤدّاها لعدم صلاحيّة ما ذكر مقيّدا للتقييد.
وقد نقل صاحب الحدائق عن العلّامة والشهيدين (١) كما ذكره في مورد آخر واختاره فيما لو قام عن انحناء بقصد القيام من الركوع ثمّ شكّ في أنّ انحناءه كان بنحو انحناء الراكع أم لا أنّه يعتني بشكّه ويأتي بالركوع نصّا وفتوى ، والظاهر عدم الاعتناء بهذا الشكّ ، لأنّ القيام إذا كان بعنوان أنّه قيام بعد الركوع فهو من الأجزاء الواجبة ، فقد تجاوز محلّ الركوع ومضى ، مضافا إلى ورود رواية بخصوص المقام وهي صحيحة الفضيل (٢). والظاهر أنّ ما ذكره في الحدائق من دلالة النصّ على ذلك اشتباه في التطبيق في من كان قائما وشكّ في أنّه ركع وقام أم لم يركع وهو بعد في قيامه ، والفتوى إن كانت في ذلك وإلّا فلم نتحقّقها.
المسألة الخامسة : لو شكّ في التسليم فهل تجري قاعدة التجاوز أو الفراغ فيه أم لا تجريان أم أنّ هناك تفصيلا في المقام؟ ذهب الميرزا النائيني قدسسره (٣) إلى جريان قاعدة الفراغ في جميع الصور من غير تفصيل بدعوى صدق المضيّ بمضيّ معظم الأجزاء.
(كما ذكر بعضهم (٤) جريان قاعدة الفراغ بدعوى كفاية الفراغ الاعتقادي ، فمن اعتقد فراغه من الصلاة تجري في حقّه فلا يعتني باحتمال ترك التسليم.
__________________
(١) انظر الحدائق ٩ : ١٧٩ ـ ١٨٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٩٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٣.
(٣) انظر فرائد الاصول ٤ : ٦٢٨ ـ ٦٢٩.
(٤) لم نعثر عليه.