بقي الكلام في المسألة الثامنة في الموالاة والنيّة ، أمّا لو شكّ في الموالاة فتارة يكون الشكّ في الموالاة بين الأجزاء ، واخرى يكون الشكّ في أجزاء العمل الواحد كالشكّ في الموالاة بين أجزاء القراءة أو الكلمة الواحدة ، فإن كان الشكّ في الموالاة بين الأجزاء كما إذا شكّ في الموالاة بين القراءة والركوع وهو في السجود ، وفي مثله لا ريب في جريان قاعدة الفراغ لصدق الشكّ فيما قد مضى. وإن شكّ في الموالاة بين الركوع والسجود وهو بعد لم يدخل في السجود فهنا لا تجري قاعدة الفراغ لعدم تحقّق المضيّ ، لأنّ الموالاة شرط في كلّ من الركوع والسجود ، لأنّ الموالاة بينهما من الامور الإضافيّة ، فهو بإضافته إلى الركوع والسجود شرط كما لا يصدق التجاوز بالنسبة إلى السجود فلا تجري قاعدة التجاوز أيضا.
نعم ، لا بأس بجريان استصحاب عدم تحقّق الفصل الطويل ، لأنّه أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب ذلك العدم السابق ، لأنّ الموالاة عبارة عن عدم الفصل ، فافهم.
وأمّا لو شكّ في الموالاة بين أجزاء الجزء كما إذا شكّ في الموالاة بين أجزاء الآية الواحدة أو الكلمة الواحدة فحيث إنّ الموالاة فيها محقّق لماهيّتها ، لأنّه مع الفصل بين «الحمد» و «لله» بنصف ساعة لا يصدق قراءة الفاتحة ، وكذا لو فصل بين «ال» و «حمد» بخمس دقائق مثلا فلا يقال عرفا إنّه قراءة ، فالموالاة في مثل ذلك شرط عقلي محقّق لماهيّة القراءة ، فإن شكّ في تحقّق الموالاة في الآية السابقة على الآية الفعليّة فلا ريب في جريان قاعدة الفراغ لرجوع الشكّ حينئذ إلى صحّة الموجود ، وإن شكّ في تحقّق الموالاة في الآية الّتي في يده فلا تجري قاعدة الفراغ ولا التجاوز لعدم صدق المضيّ والتجاوز حينئذ. كما لا مجال للتمسّك باستصحاب عدم الفصل هنا ، لأنّه مثبت لتحقّق العنوان الوجودي المطلوب شرعا وهو القراءة مثلا.
وأمّا الشكّ في النيّة فله معنيان ، إذ النيّة قد تطلق ويراد بها القربة ، وقد تطلق ويراد بها قصد العمل ، فأمّا لو شكّ في أنّ تكبيره هل كان مقرونا بالقربة أم لا؟