[اليد أمارة الملكية]
الكلام في كون اليد أمارة الملكيّة ، ولا ريب في معاملة العقلاء كافّة بحسب سيرتهم خلفا عن سلف إلى أن تنتهي إلى زمان المعصوم عليهالسلام على معاملة ذي اليد معاملة المالك ، مضافا إلى الروايات الكثيرة المصرّحة بحجّيتها مثل رواية حفص (١) ومثل قوله : «من استولى على شيء فهو له» (٢) في مقام تنازع ورثة الزوج والزوجة في المتاع ، ومثل رواية احتجاج الأمير في فدك مع أبي بكر لعنه الله (٣) وغيرها (٤) وحينئذ فلا بدّ من تقدّمها على استصحاب عدم الملكيّة لورودها في مورد الاستصحاب فلو لم تتقدّم عليه لم يبق لها مورد إلّا نادر.
ويقع الكلام في جهتين :
الاولى : في أنّ اليد الغير المستندة إلى ملك العين ـ كالاستئجار والغصب وغير ذلك ـ هل تدلّ على الملكيّة بحسب الاستمرار لو شكّ بعد ذلك في الشراء مثلا؟ لا ريب في عدم جعلها أمارة على الملكيّة وهو المشهور فتوى ، وإنّما البحث في وجهه فإمّا أن ينكر إطلاق قوله عليهالسلام : «من استولى على شيء فهو له» أو يدّعى أنّ السيرة الدالّة على أماريّة اليد غير شاملة لمثل هذه اليد ، فإنّ العقلاء لا يقدمون على شراء شيء يعلمون بكونه غصبا قبل ذلك قطعا.
الثانية : أنّه هل يشترط في أماريّة اليد وكاشفيّتها عن الملكيّة قابليّة المال للملك ويكون الشكّ في الملكيّة الفعليّة كما في أصالة الصحّة؟ الظاهر عدم الاعتبار فتجري
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٥٢٥ ، الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٣.
(٣) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث ٣.
(٤) انظر المصدر السابق : الحديث الأوّل.