[معارضة الاستصحاب مع القرعة]
بقي الكلام في معارضة الاستصحاب مع القرعة ، وقد ذكر جماعة منهم صاحب الكفاية قدسسره (١) تقدّم الاستصحاب على القرعة من جهة أنّ كثرة تخصيص أدلّة القرعة يرفع الوثوق بعمومها لمورد الاستصحاب فيقدّم عليها لذلك ، ولا بدّ من التعرّض لدليل القرعة فنقول :
إنّه وردت روايات في موارد خاصّة تأمر بالقرعة إلّا أنّها لا يستفاد منها حكم كلّي بالرجوع إلى القرعة في موارد الاشتباه ، أمّا ما هو المعروف أنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه. فلم نجده في رواية حتّى ضعيفة (٢).
نعم ، في رواية محمد بن حكيم : «كلّ مجهول ففيه القرعة» (٣). إلّا أنّها ضعيفة بمحمّد بن حكيم حيث إنّه لم يوثّق في كتب الرجال.
نعم هناك روايتان إحداهما صحيحة والاخرى صحيحة أو حسنة يتضمّنان الرجوع إلى القرعة في مورد وجود واقع مشتبه في مورد التخاصم و «أنّ أيّ قضيّة أعدل من القرعة» (٤) و «أنّ أيّ جماعة تنازعوا واقترعوا إلّا وأصاب السهم الحقّ» (٥). إلّا أنّ هاتين الروايتين إنّما يدلّان على القرعة فيما إذا لم يمكن تمييز الحقّ المجهول بطريق شرعي ، أمّا إذا أمكن ذلك من جهة الاستصحاب مثلا فلا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤٩٣.
(٢) نعم ، ورد : لكلّ أمر مشكل. انظر المستدرك ١٧ : ٣٧٣ ، الباب ١١ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١٨ : ١٨٧ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٨٩ ، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ١١.
(٤ و ٥) انظر المصدر السابق : الحديثين ١٣ و ١٧.
(٤ و ٥) انظر المصدر السابق : الحديثين ١٣ و ١٧.