بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمنّة
في التعادل والترجيح
ويقع الكلام في جهات :
الاولى : لا يخفى أنّ هذه المسألة من مهمّات المسائل الاصوليّة إذ قلّما تخلو مسألة من المسائل الفقهيّة عن دليل معارض ، فلا بدّ من بيان أحكام الخبرين المتعارضين بل مطلق الدليلين ، وما تقتضيه الأدلّة فيها.
وقبل الخوض في ذلك لا بدّ من بيان معنى التعارض فنقول : التعارض هو تنافي الدليلين إمّا بالذات أو بالعرض في بيان حكم من الأحكام الشرعيّة ، إذ التنافي إمّا بنحو التناقض كما إذا دلّ الدليل على وجوب السورة ودلّ دليل آخر على عدم الوجوب ، أو بنحو التضادّ كما إذا دلّ على استحباب السورة ، فالأوّل وهو التنافي بالذات إمّا أن يكون من جهة التناقض أو من جهة التضادّ. وأمّا التنافي عرضا كما إذا دلّ الدليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة ودلّ على وجوب الظهر دليل آخر فلا تنافي بينهما بحسب الذات ، وإنّما التنافي بينهما عرضي للعلم بعدم وجوب صلاتين في يوم واحد فصار التنافي عرضيّا.
وقد علم خروج التخصّص عن التعارض لعدم التنافي ، إذ الموضوع ليس واحدا حتّى يقع التنافي بينهما ، كما أنّه قد علم خروج الورود أيضا وهو خروج الموضوع