دون الآخر فقد حكم السيّد اليزدي في عروته (١) بالتخيير في ذلك ، وفيما دار أمر المكلّف بين القيام في الصلاة والإيماء للركوع والسجود وبين الركوع والسجود والجلوس في الصلاة ، كما إذا كان هناك مكانان : أحدهما يسع القيام ولكن لا يسع الركوع والسجود ، والآخر بالعكس لكونه لاطئا ، واحتاط في خصوص الثاني بتكرار الصلاة أيضا مع القدرة وإلّا فالتخيير.
وقد ذكر للميرزا النائيني في المقام حاشيتان على هذا الفرع الأخير إحداهما في مكان المصلّي والاخرى في القيام للصلاة ، وقد حكم في إحداهما بتقديم القيام لسبقه في الوجود (٢) ، وفي الثانية حكم بتقديم الركوع والسجود لأهميّتهما في مقام التزاحم (٣).
والظاهر أنّ موارد التكليف بالواحد المركّب من أجزاء وشرائط ليس من باب التزاحم كليّة ، بل هو من باب التعارض ، بيان ذلك أنّ هناك تكليفا بالصلاة الّذي هو المركّب من هذه الأجزاء الارتباطيّة ، فإذا تعذّر بعض أجزاء ذلك المركّب فمقتضى القاعدة الأوّليّة سقوط التكليف به لانتفاء المركّب بانتفاء بعض أجزائه لكنّه في خصوص الصلاة ـ لكونها لا تسقط بحال ، وللإجماع والضرورة واستصحاب الوجوب ولقاعدة الميسور على تأمّل ـ قلنا بوجوب بقيّة الأجزاء الممكنة.
وحينئذ فإذا تردّد غير المقدور بين القيام في الركعة الاولى والقيام في الركعة الثانية فالمرجع في تعيين الوظيفة الشرعيّة إلى الأدلّة ، فحينئذ ننظر الأدلّة فنرى أنّ دليل القيام في الركعة الاولى بإطلاقه شامل لصورة العجز عن القيام في الثانية ، وكذا دليل القيام في الثانية ، أو أنّ دليل القيام عامّ أو مطلق يشمل حتّى صورة العجز
__________________
(١) العروة الوثقى : فصل في القيام (مسألة ١٧).
(٢) العروة الوثقى ٢ (٦ مجلدات) : فصل في القيام ، ذيل المسألة ٣.
(٣) العروة الوثقى ٢ (٦ مجلدات) : فصل في مكان المصلّي ، المسألة ٢٥ : ذيل السادس.