الكلام في الظنّ وحجّيته
والكلام في إمكان جعله حجّة وعدمه ، وقبل الخوض في ذلك ذكر صاحب الكفاية أمرا لا بأس بذكره وذكر ما فيه بنحو الإجمال ، ذكر قدسسره أنّ الأمارات الغير القطعيّة ليست كالقطع في كون الحجّيّة من ذاتيّاتها ولوازمها بل الأمارات الظنيّة لا اقتضاء فيها للحجّية إلّا بعد طروء حالات وسير مقدّمات الانسداد. وبالجملة لا ريب في عدم اقتضائها للحجّية في مقام الثبوت للتكاليف وكذا في مقام السقوط أيضا خلافا لما يظهر من المحقّق الخوانساري قدسسره حيث يظهر منه الاكتفاء بالظنّ في مقام السقوط ، ووجّهه قدسسره باحتمال بنائه على عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، ثمّ أمر قدسسره بالتأمّل (١).
وكان وجهه هو أنّ البناء على عدم لزوم دفع الضرر المحتمل يجوّز الاقتصار في مقام الامتثال على المشكوك أيضا ، وأيضا فالنزاع في وجوب دفع الضرر المحتمل وعدم وجوبه بالنسبة إلى الضرر الدنيوي ، أمّا الضرر الاخروي فلا ريب في لزوم دفع ضرره. كما أنّ ما ذكره قدسسره من كون الظنّ على الانسداد فيه اقتضاء الحجّية لا يخفى ما فيه ، أمّا على الكشف فقد جعله الشارع ، فأين الاقتضاء مع عدم الجعل؟ وأمّا على الحكومة فليس الظنّ حينئذ حجّة بل يحتاط في المظنونات ، وإطلاق الحجّية عليه حينئذ مسامحة واضحة. وبالجملة فالظنّ ليس فيه اقتضاء للحجّية مطلقا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣١٧.